responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 198

و السكنى و الكسوة إذا لم تكن و لم تصر ناشزة، و من التوارث بينهما، و عدم جواز نكاح أختها و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها عليه. و أمّا البائنة كالمختلعة و المباراة و المطلّقة ثلاثاً فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً لا في العدّة و لا بعدها، نعم لو كانت حاملًا من زوجها استحقت النفقة و الكسوة و السكنى عليه حتى تضع حملها كما مرّ (1).

(1) قد تقدّم‌ [1] في مسائل نفقة الزوجة أنّ المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في جميع الأحكام إلّا ما دلّ دليل على الاستثناء، فما دامت في العدّة تستحق النفقة و السكنى و الكسوة إذا لم تكن و لم تصر ناشزة، و قد عرفت‌ [2] أنّ الظاهر أنّها يوماً فيوماً فتكون المعتدة المفروضة كذلك، و هكذا مسألة التوارث بينهما من الطرفين و عدم جواز نكاح أختها و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها عليه كالزوجة غير المطلّقة، بل و حتى جواز الوطء الذي يتحقق به الرجوع و لو لم يكن قاصداً له و هكذا سائر الأحكام.

و أمّا المطلقة بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج الرجوع فيه لا قولًا و لا فعلًا، كالأمثلة المذكورة في المتن، فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً، لا في العدّة و لا بعدها؛ لعدم كونها زوجة، و لا بحكم الزوجة؛ لعدم جواز الرجوع للزوج، غاية الأمر الفرق بين الزوج و غيره إنّما هو في جواز أن يعقد عليها في غير الطلاق الثالث، و مثله في العدّة و عدم الجواز للغير؛ لتحقّق اختلاط المياه و الأنساب في الثاني دون الأوّل، إلّا أنّه لا يوجب صيرورتها بحكم الزوجة بعد عدم جواز الرجوع و انقطاع العصمة.


[1] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في النفقات، مسألة 6 و 10.

[2] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في النفقات، مسألة 6 و 10.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست