و
السكنى و الكسوة إذا لم تكن و لم تصر ناشزة، و من التوارث بينهما، و عدم جواز نكاح
أختها و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها عليه. و أمّا البائنة كالمختلعة و المباراة
و المطلّقة ثلاثاً فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً لا في العدّة و لا بعدها،
نعم لو كانت حاملًا من زوجها استحقت النفقة و الكسوة و السكنى عليه حتى تضع حملها
كما مرّ (1).
(1) قد تقدّم
[1] في مسائل نفقة الزوجة أنّ المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في
جميع الأحكام إلّا ما دلّ دليل على الاستثناء، فما دامت في العدّة تستحق النفقة و
السكنى و الكسوة إذا لم تكن و لم تصر ناشزة، و قد عرفت
[2] أنّ الظاهر أنّها يوماً فيوماً فتكون المعتدة المفروضة كذلك، و هكذا
مسألة التوارث بينهما من الطرفين و عدم جواز نكاح أختها و الخامسة، و كون كفنها و
فطرتها عليه كالزوجة غير المطلّقة، بل و حتى جواز الوطء الذي يتحقق به الرجوع و لو
لم يكن قاصداً له و هكذا سائر الأحكام.
و
أمّا المطلقة بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج الرجوع فيه لا قولًا و لا فعلًا،
كالأمثلة المذكورة في المتن، فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً، لا في العدّة
و لا بعدها؛ لعدم كونها زوجة، و لا بحكم الزوجة؛ لعدم جواز الرجوع للزوج، غاية
الأمر الفرق بين الزوج و غيره إنّما هو في جواز أن يعقد عليها في غير الطلاق
الثالث، و مثله في العدّة و عدم الجواز للغير؛ لتحقّق اختلاط المياه و الأنساب في
الثاني دون الأوّل، إلّا أنّه لا يوجب صيرورتها بحكم الزوجة بعد عدم جواز الرجوع و
انقطاع العصمة.
[1] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في
النفقات، مسألة 6 و 10.
[2] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في
النفقات، مسألة 6 و 10.