responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197

[مسألة 10: المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام‌]

مسألة 10: المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام، فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها ما دامت في العدّة من استحقاق النّفقة الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً، و ذلك مضافاً إلى جريان حكمة العدّة، و هي عدم اختلاط المياه و الأنساب، من دون فرق بين وقوع هذه الأُمور و هي الطلاق بعد الدخول و الرجوع، ثم الطلاق قبل الدخول في مدّة قليلة كيوم أو يومين أو في مدّة كثيرة؛ لأنّه يصدق عليه الطلاق بعد الدخول بعد كون الرجوع بمنزلة عدم وقوع الطلاق قبله، فالطلاق بعده و إن كان قبل الدخول إلّا أنّه يصدق عليه الطلاق بعد الدخول الموجب للعدّة، و هكذا الحال لو طلّقها بائناً ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثم طلّقها قبل الدخول، فإنّه لا يجرى عليها حكم الطلاق قبل الدخول، و ذلك للدليل المذكور.

نعم، لو جدّد نكاحها في الفرض المزبور بعد انقضاء العدّة و تماميتها ثمّ طلّقها قبل الدخول، فإنّ هذا الطلاق طلاق قبل الدخول و لا يحتاج إلى العدّة؛ لفرض تماميّتها بالإضافة إلى الطلاق الأوّل، و لا مجال لتوهّم اختلاط الأنساب، و هكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثم وهب مدّتها بعد الدخول، ثم تزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول، فإنّه لا يجرى عليها حكم الطلاق قبل الدخول لما ذكرنا، خصوصاً إذا وقعت هذه الأُمور في مدة قليلة، و على ما ذكرنا فما توهّمه بعض من جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة مع دخول كلّ واحد بها بأن عقد الأوّل عليها منقطعاً ثمّ دخل بها ثمّ وهب مدّتها ثم تزوّجها دائماً ثم طلّقها قبل الدخول، و هكذا بالإضافة إلى الثاني و الثالث و هكذا في غاية الفساد؛ لعدم تحقّق عنوان الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة، فالاحتيال المذكور لا مجال له كما لا يخفى‌.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست