[مسألة 11: لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين
الطلاق و بين سنة]
مسألة
11: لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة؛ بمعنى أنّه إن مات
الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب، فإن كان
موته بعد سنة من حين الطلاق و لو يوماً أو أقل لا ترثه، و إن كان بمقدار سنة و ما
دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً، و ذلك بشروط ثلاثة:
الأوّل:
أن لا تتزوّج المرأة، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه.
الثاني:
أن لا يبرأ من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برأ منه ثم مرض و مات نعم، لو كانت المطلقة بائناً حاملًا من زوجها استحقّت النفقة و
الكسوة و السكنى عليه حتى تضع حملها، إلّا أنّها سكنى نفقة لا سكنى اعتداد على وجه
يحرم عليه إخراجها إلى منزل آخر لائق بحالها، و يحرم عليها الخروج كما في الجواهر [1].
و
تقدّم [2] الكلام أيضاً في أنّ هذه النفقة للحمل
أو الحامل و الآثار المترتّبة على الاحتمالين، و هل تثبت النفقة أيضاً في الوطء
بالشبهة لو كانت حاملًا من الواطئ؟ قال الشيخ: نعم
[3]، و قد استشكل فيه المحقق في الشرائع بقوله: و فيه إشكال ينشأ من
توهّم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات [4]، و ذكر في الجواهر: أنّه ليس من
التوهّم بل هو المتحقّق، فالظاهر أنّه لا نفقة لها مطلقاً
[5].