responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 199

[مسألة 11: لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة]

مسألة 11: لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة؛ بمعنى أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق و لو يوماً أو أقل لا ترثه، و إن كان بمقدار سنة و ما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً، و ذلك بشروط ثلاثة:

الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه.

الثاني: أن لا يبرأ من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برأ منه ثم مرض و مات‌ نعم، لو كانت المطلقة بائناً حاملًا من زوجها استحقّت النفقة و الكسوة و السكنى عليه حتى تضع حملها، إلّا أنّها سكنى نفقة لا سكنى اعتداد على وجه يحرم عليه إخراجها إلى منزل آخر لائق بحالها، و يحرم عليها الخروج كما في الجواهر [1].

و تقدّم‌ [2] الكلام أيضاً في أنّ هذه النفقة للحمل أو الحامل و الآثار المترتّبة على الاحتمالين، و هل تثبت النفقة أيضاً في الوطء بالشبهة لو كانت حاملًا من الواطئ؟ قال الشيخ: نعم‌ [3]، و قد استشكل فيه المحقق في الشرائع بقوله: و فيه إشكال ينشأ من توهّم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات‌ [4]، و ذكر في الجواهر: أنّه ليس من التوهّم بل هو المتحقّق، فالظاهر أنّه لا نفقة لها مطلقاً [5].


[1] جواهر الكلام: 32/ 339.

[2] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في النفقات، مسألة 6.

[3] المبسوط: 6/ 28 و 5/ 275.

[4] شرائع الإسلام: 3/ 43.

[5] جواهر الكلام: 32/ 340.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست