responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172

أقول: و خصوصاً في مملكة إيران في هذه الأزمنة التي يكون مبنى الحكومة فيها على رعاية القوانين الإسلامية على مذهب التشيع الذي هو الإسلام الحقيقي، و القوة القضائية مأذوناً فيها من قبل الوليّ الفقيه كما لا يخفى‌.

3 إنّ الحاكم يؤجّلها أربع سنين من الرفع إليه، و الظاهر أنّ أربع سنين إنّما هو مدّة تأجيل الحاكم إيّاها، لا أنّها معتبرة في جواز الرفع، و أنّه يعتبر مضيّها بعد فقده في جواز الرجوع إلى الحاكم كما يشعر به صحيحة الحلبي المتقدّمة، و النفقة في هذه المدّة على بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين.

4 التفحص و تفتيش الحاكم عن موته و حياته في المدّة المذكورة بالنحو الذي سيجي‌ء في المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى.

5 إنّه لو لم ينتج التفحص، فالحاكم يأمر وليّه بطلاق زوجته و لو بإجباره إيّاه و لو لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره عليه يطلّقها الحاكم بنفسه.

6 إنّها تعتدّ عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشراً، و لكنّها مع كون العدّة عدّة الوفاة، لا يجب عليها الحداد ظاهراً، و يجوز للزوج إذا جاء الرجوع فيها، فيصير أولى بها من غيرها.

7 جواز التزويج بالغير بعد انقضاء العدّة و عدم رجوع الزوج فيها، و إن خرجت من العدّة و لم تتزوّج فقد ذكر المحقق في الشرائع أنّ فيه روايتين، أشهرهما أنّه لا سبيل له عليها [1]. و ذكر في الجواهر: لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل إلينا، كما اعترف به غير واحد [2] ممّن سبقنا، بل في المسالك: و لم نقف عليها بعد


[1] شرائع الإسلام: 3/ 39.

[2] السرائر: 2/ 737، مسالك الافهام: 9/ 290، رياض المسائل: 7/ 384، نهاية المرام: 2/ 107، كشف الرموز: 2/ 228.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست