أقول:
و خصوصاً في مملكة إيران في هذه الأزمنة التي يكون مبنى الحكومة فيها على رعاية
القوانين الإسلامية على مذهب التشيع الذي هو الإسلام الحقيقي، و القوة القضائية
مأذوناً فيها من قبل الوليّ الفقيه كما لا يخفى.
3
إنّ الحاكم يؤجّلها أربع سنين من الرفع إليه، و الظاهر أنّ أربع سنين إنّما هو
مدّة تأجيل الحاكم إيّاها، لا أنّها معتبرة في جواز الرفع، و أنّه يعتبر مضيّها
بعد فقده في جواز الرجوع إلى الحاكم كما يشعر به صحيحة الحلبي المتقدّمة، و النفقة
في هذه المدّة على بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين.
4
التفحص و تفتيش الحاكم عن موته و حياته في المدّة المذكورة بالنحو الذي سيجيء في
المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
5
إنّه لو لم ينتج التفحص، فالحاكم يأمر وليّه بطلاق زوجته و لو بإجباره إيّاه و لو
لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره عليه يطلّقها الحاكم بنفسه.
6
إنّها تعتدّ عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشراً، و لكنّها مع كون العدّة عدّة الوفاة،
لا يجب عليها الحداد ظاهراً، و يجوز للزوج إذا جاء الرجوع فيها، فيصير أولى بها من
غيرها.
7
جواز التزويج بالغير بعد انقضاء العدّة و عدم رجوع الزوج فيها، و إن خرجت من
العدّة و لم تتزوّج فقد ذكر المحقق في الشرائع أنّ فيه روايتين، أشهرهما أنّه لا
سبيل له عليها [1]. و ذكر في الجواهر: لم نقف على رواية
الرجوع فيما وصل إلينا، كما اعترف به غير واحد
[2] ممّن سبقنا، بل في المسالك: و لم نقف عليها بعد