أربعة
أشهر و عشراً ثم تحلّ للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها
رجعة، و إن قدم و هي في عدّتها أربعة أشهر و عشراً فهو أملك برجعتها [1].
و
المتحصل من هذه الأخبار التي أكثرها صحيحة أو موثّقة بعد ضمّ مطلقها بمقيّدها ما
أفاده في المتن من التفصيل. و خلاصة الكلام ترجع إلى أمور تالية:
1
عدم لزوم الصبر على المرأة في هذه الحالة، و إن كان مقتضى الاستصحاب بقاء حياته و
عدم الطلاق و بقاء الزوجية، كما أنّها مع العلم بحياته و أنّها لم يطلّقها أو شكّت
في الطلاق لا بدّ لها من الصبر و الانتظار حتى يموت أو يطلّق، كما وقع التصريح به
في موثّقة سماعة المتقدّمة، نعم مع عدم مال ينفق عليها، و عدم وجود من ينفق عليها
من وليّ أو متبرّع، يمكن أن يقال: بجواز طلاقها للحاكم؛ لأنّ بقاء الزوجية و الحال
هذه عسر جدّاً و حرج كذلك.
2
لزوم إرجاع الأمر من جهة التفحص و التطليق إلى الحاكم الشرعي، و قد يقال: إنّ ظاهر
هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الإمام لا حال قصورها؛ و لذا قال
في المحكي عن السرائر: إنّها في زمن الغيبة مبتلاة و عليها الصبر إلى أن تعرف موته
أو طلاقه [2]. و حينئذٍ تسقط ثمرة المسألة في هذه
الأزمنة، و أورد عليه في الجواهر بأنّ ذلك نصّاً و فتوى مبنيّ على الغالب من
القصور في زمن الغيبة، و إلّا فمع فرض تمكّن نائب الغيبة من الإتيان بما ذكرته
النصوص يتّجه قيامه مقام الوالي في ذلك؛ لعموم ولايته الشاملة لذلك [3].
[1] التهذيب: 7/ 479 ح 1923، الوسائل: 20/ 506،
كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 44 ح 2.