responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171

أربعة أشهر و عشراً ثم تحلّ للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة، و إن قدم و هي في عدّتها أربعة أشهر و عشراً فهو أملك برجعتها [1].

و المتحصل من هذه الأخبار التي أكثرها صحيحة أو موثّقة بعد ضمّ مطلقها بمقيّدها ما أفاده في المتن من التفصيل. و خلاصة الكلام ترجع إلى أمور تالية:

1 عدم لزوم الصبر على المرأة في هذه الحالة، و إن كان مقتضى الاستصحاب بقاء حياته و عدم الطلاق و بقاء الزوجية، كما أنّها مع العلم بحياته و أنّها لم يطلّقها أو شكّت في الطلاق لا بدّ لها من الصبر و الانتظار حتى يموت أو يطلّق، كما وقع التصريح به في موثّقة سماعة المتقدّمة، نعم مع عدم مال ينفق عليها، و عدم وجود من ينفق عليها من وليّ أو متبرّع، يمكن أن يقال: بجواز طلاقها للحاكم؛ لأنّ بقاء الزوجية و الحال هذه عسر جدّاً و حرج كذلك.

2 لزوم إرجاع الأمر من جهة التفحص و التطليق إلى الحاكم الشرعي، و قد يقال: إنّ ظاهر هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الإمام لا حال قصورها؛ و لذا قال في المحكي عن السرائر: إنّها في زمن الغيبة مبتلاة و عليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه‌ [2]. و حينئذٍ تسقط ثمرة المسألة في هذه الأزمنة، و أورد عليه في الجواهر بأنّ ذلك نصّاً و فتوى مبنيّ على الغالب من القصور في زمن الغيبة، و إلّا فمع فرض تمكّن نائب الغيبة من الإتيان بما ذكرته النصوص يتّجه قيامه مقام الوالي في ذلك؛ لعموم ولايته الشاملة لذلك‌ [3].


[1] التهذيب: 7/ 479 ح 1923، الوسائل: 20/ 506، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 44 ح 2.

[2] السرائر: 2/ 737.

[3] جواهر الكلام: 32/ 290.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست