responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 173

[مسألة 12: ليس للفحص و الطلب كيفية خاصة]

مسألة 12: ليس للفحص و الطلب كيفية خاصة، بل المدار ما يعدّ طلباً و فحصاً، و يتحقّق ذلك ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه و شخصه أو بحليته إلى مظانّ وجوده للظفر به و بالكتابة و غيرها كالتلغراف، و سائر الوسائل المتداولة في كلّ عصر ليتفقد عنه، و بالالتماس من المسافرين كالزوّار و الحجّاج و التجّار و غيرهم بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم و منازلهم و مقامهم و بالاستخبار منهم حين الرجوع (1).

التتبّع التامّ‌ [1]. و قد وقع التصريح بذلك في موثّقة سماعة المتقدّمة مع عدم ذكر الطلاق فيها أصلًا [2].

(1) غير خفيّ أنّه ليس للفحص و الطلب كيفيّة خاصّة، بل المدار ما يعدّ طلباً و فحصاً، و ذكر الكتابة في صحيحة بريد المتقدّمة [3] إنّما هو لأجل كونها طريقاً في ذلك الزمان إلى الفحص و الطلب؛ و لذا ورد في صحيحة الحلبي المتقدمة [4] التخيير بين البعث و الكتابة، مع أنّ الظاهر عدم الانحصار بهما أيضاً، بل يتحقّق بالإضافة إلى كلّ زمان و مكان بما هو المتعارف فيهما من التلغراف و غيره من الوسائل المتداولة في ذلك الزمان أو المكان، كما أنّه ربما يتحقّق بالالتماس من المسافرين كالزوّار و الحجّاج و التجّار و غيرهم، بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم و منازلهم و مقاماتهم و الاستخبار منهم حين المراجعة إلى أوطانهم.

و بالجملة: الفحص و الاستخبار ليس له طريق مخصوص بعد كونه موضوعاً


[1] مسالك الافهام: 9/ 290.

[2] جواهر الكلام: 32/ 298.

[3] في ص 169.

[4] في ص 169.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست