responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170

لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنّها تقول: فإنّي أريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها و لا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلّقها، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً [1].

و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، و لم ينفق عليها و لم تدر أ حيّ هو أم ميّت أ يجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال: نعم، و إن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أ رأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك، و لا كرامة إذا أنفق عليها [2].

و رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليهم السّلام) قال في المفقود: لا تتزوّج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك‌ [3].

و مرسلة الصدوق قال: و في رواية أخرى أنّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي و يُشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، و تعتدّ أربعة أشهر و عشراً ثم تزوّج إن شاءت‌ [4].

و موثّقة سماعة قال: سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، و إن لم تعلم أين هو من الأرض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر، فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين، فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ


[1] الكافي: 6/ 147 ح 1، الوسائل: 22/ 158، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 4.

[2] الكافي: 6/ 148 ح 3، الوسائل: 22/ 158، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 5.

[3] التهذيب: 7/ 478 ح 1921، الوسائل: 22/ 157، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 3.

[4] الفقيه: 3/ 355 ح 1697، الوسائل: 22/ 157، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست