لم
يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال:
قلت: فإنّها تقول: فإنّي أريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها و لا كرامة، فإن
لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلّقها، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً [1].
و
رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة غاب عنها
زوجها أربع سنين، و لم ينفق عليها و لم تدر أ حيّ هو أم ميّت أ يجبر وليّه على أن
يطلّقها؟ قال: نعم، و إن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان، قلت: فإن قال الولي: أنا
أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أ رأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما
تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك، و لا كرامة إذا أنفق
عليها [2].
و
رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليهم السّلام) قال في المفقود: لا
تتزوّج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك [3].
و
مرسلة الصدوق قال: و في رواية أخرى أنّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي و
يُشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، و تعتدّ أربعة أشهر و عشراً ثم
تزوّج إن شاءت [4].
و
موثّقة سماعة قال: سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له
أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، و إن لم تعلم أين هو من الأرض و لم يأتها
منه كتاب و لا خبر، فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين، فيطلب في
الأرض، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ