و
شهراً عدّة الوفاة، فإذا تمّت هذه الأُمور جاز لها التزويج بلا إشكال، و في اعتبار
بعض ما ذكر تأمل و نظر، إلّا أنّ اعتبار الجميع هو الأحوط (1).
(1) قد وردت في المفقود الذي غاب غيبة منقطعة و
لم يبلغ منه خبر، و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و حياته روايات كثيرة لا بأس
بنقلها ليعرف مفادها، فنقول: هي كثيرة، مثل:
صحيحة
بريد بن معاوية التي رواها المشايخ الثلاثة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه
السّلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟
فقال:
ما سكتت عنه و صبرت فخلّ عنها، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين،
ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فإن خبّر عنه بحياة صبرت، و إن لم
يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود
مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال
قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها، و إن
أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر،
فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها
الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت العدّة
قبل أن يجيء و يراجع، فقد حلّت للأزواج و لا سبيل للأوّل عليها [1].
و
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن المفقود، فقال:
المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها،
فإن