[مسألة 10: لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه
حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت]
مسألة
10: لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت، اعتدت من
الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه، و الأحوط أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها، بل
هذا الاحتياط لا يترك (1).
[مسألة 11: لو فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم
يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و حياته]
مسألة
11: لو فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم
موته و حياته، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له وليّ يتولّى أموره و يتصدّى
لإنفاقه أو متبرّع للإنفاق عليها وجب عليها الصبر و الانتظار، و لا يجوز لها أن
تتزوّج أبداً حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه، و إن لم يكن ذلك فإن صبرت فلها ذلك،
و إن لم تصبر و أرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيؤجّلها أربع سنين من
حين الرفع إليه ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة، فإن لم يتبيّن موته و لا حياته فإن
كان للغائب وليّ؛ أعني من كان يتولّى أموره بتفويضه أو توكيله يأمره الحاكم
بطلاقها، و إن لم يقدم أجبره عليه، و إن لم يكن له وليّ أو لم يقدم و لم يمكن
إجباره طلّقها الحاكم، ثم تعتدّ أربعة أشهر
(1) لو علمت بالطلاق، و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت بناءً على
ما ذكرنا [1] من أنّ شروع العدّة في الطلاق إنّما
هو من حينه لا من حين بلوغ الخبر، فمقتضى أصالة تأخّر الحادث الاعتداد من الوقت
الذي تعلم بعدم تأخّره عنه، و جعل في المتن مقتضى الاحتياط الذي نهى عن تركه
الاعتداد من حين بلوغ الخبر إليها، و الظاهر أنّ الوجه في ذلك صحيحة الحلبي
المتقدّمة [2]، الدالّة على أنّه مع عدم المحافظة
يجب عليها الاعتداد من يوم يبلغها، كما لا يخفى.