responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 154

وجوبه أو كيفيته، مثل:

رواية زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيّب و لا تزيّن حتى تنقضي عدّتها أربعة أشهر و عشرة أيام‌ [1].

و رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها؟ قال: لا تكتحل للزينة، و لا تطيب، و لا تلبس ثوباً مصبوغاً، و لا تبيت عن بيتها، و تقضي الحقوق، و تمتشط بغسلة، و تحجّ، و إن كان في عدّتها [2].

و مرسلة أبي يحيى الواسطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: يحدّ الحميم على حميمه ثلاثاً، و المرأة على زوجها أربعة أشهر و عشراً [3].

و قيام الدليل على عدم ثبوت الوجوب في الأول لا يستلزم عدم الوجوب في الثاني كما لا يخفى. إلى غير ذلك من الروايات‌ [4].

و الحداد من الحدّ بمعنى المنع من حدّت المرأة تحدّ حدّا أي منعت نفسها من التزيين فهي حادّة، و قد وقع التعبير بهذا العنوان في بعض الروايات المتقدّمة كمرسلة الواسطي و جملة من الروايات الأُخر، و المراد منه ترك كلّ ما يعدّ زينة و أُريد به التزيّن للزوج، سواء كان مرتبطاً بالبدن كالاكتحال لا للمداواة، بل للتزيين و التطيّب و الخضاب و تحمير الوجه، أو التصرّف في شعر الرأس بإيجاد لون خاص فيه لما ذكر أو إيجاد شكل خاص فيه كذلك، أو مرتبطاً باللباس كالألبسة الخاصة المعدّة للتزيين، أو اللبس في أوقات مخصوصة مناسبة له كالأعياد


[1] الكافي: 6/ 117 ح 12، الوسائل: 22/ 234، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29 ح 4.

[2] الكافي: 6/ 116 ح 4، التهذيب: 8/ 159 ح 551، الوسائل: 22/ 233، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29 ح 2.

[3] التهذيب: 8/ 161 ح 559، الوسائل: 22/ 234، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29 ح 6.

[4] الوسائل: 22/ 223 235، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست