responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153

[مسألة 4: يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة]

مسألة 4: يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة، و المراد به: ترك الزّينة في البدن بمثل التكحيل و التطيب و الخضاب و تحمير الوجه و الخطاط و نحوها، و في اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحلّي و نحوها. و بالجملة ترك كلّ ما يعدّ زينةً تتزيّن به للزوج، و في الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد و الأعراس و نحوهما، و يختلف ذلك بحسب الأشخاص و الأزمان و البلاد، فيلاحظ في كلّ بلد ما هو المعتاد و المتعارف فيه للتزيين. نعم، لا بأس بتنظيف البدن و اللباس، و تسريح الشعر، و تقليم الأظفار، و دخول الحمّام، و الافتراش بالفراش الفاخر، و السكنى في المساكن المزيّنة، و تزيين أولادها و خدمها (1).

قطعاً [1]، هذا و مقتضى الاحتياط ما أفاده في المتن ممّا تقدّم.

المقام الثاني: فيما إذا كان الطلاق بائناً، و قد نفى وجدان الخلاف فيه‌ [2] في لزوم الاقتصار على إتمام عدّة الطلاق، و ذلك لأنّها أجنبية و لا بد من انقضاء العدّة، ثمّ يكون الزوج خاطباً من الخطّاب بدون المحلّل أو معه كما لا يخفى. لكن في مرسلة علي بن إبراهيم المضمرة بل عن غير الإمام (عليه السّلام) في المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها زوجها و هي في عدّتها قال: تعتدّ بأبعد الأجلين‌ [3].

و ذكر صاحب الوسائل عقيب نقل الرواية: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، و يحتمل أن تكون البائنة مستعملة بالمعنى اللغوي، و يكون مخصوصاً بالرجعي.

(1) أمّا أصل وجوب الحداد و لزومه على المرأة في عدّة وفاة زوجها ما دامت في العدّة، فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه روايات متعدّدة واردة في بيان‌


[1] جواهر الكلام: 32/ 262.

[2] جواهر الكلام: 32/ 262.

[3] الكافي: 6/ 120 ح 2، الوسائل: 22/ 250، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست