responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155

و الأعراس و نحوهما، و من المعلوم اختلاف ذلك بحسب الأشخاص من جهة السنّ، و من جهة الغنى و الفقر، و من جهة الشرف و غيره، و بحسب الأزمان و الأمكنة، و لعلّ الاكتحال كان من ذلك في الأزمنة السالفة دون مثل زماننا.

هذا، و أمّا مثل تنظيف البدن و لو بالدلك، و كذا تنظيف اللباس و تسريح الشعر، و دخول الحمّام، و الافتراش بالفراش الفاخر، و السكنى في المساكن المزيّنة، و تزيين الأولاد و الأخدام فلا مانع منه؛ لعدم كون الغرض من ذلك التزيين، فإنّ من دخل الحمام لتنظيف البدن و كذا من غسل ثوبه الوسخ، لا يكون عمله مصداقاً للتزيين، و على ما ذكرنا فالعناوين المذكورة في جملة من الروايات لا خصوصية فيها، بل المناط مجرد التزيين بها و صدقه عادة المختلف بحسب ما ذكر. نعم في جواز المبيت في غير بيتها كلام يأتي.

نعم في موثقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: نعم و تختضب و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ، و تصنع ما شاءت بغير زينة لزوج‌ [1].

و في الجواهر «لغير ريبة من زوج» .. بل في الوافي قد مضى حديث آخر [2] بهذا الإسناد فيما تفعل المطلّقة في عدّتها، و كان مضمونه قريباً من مضمون هذا الحديث إلّا ما تضمن صدره، و يشبه أن يكون الحديثان واحداً، و إنّما ورد في المتوفّى عنها زوجها و المطلّقة جميعاً و قد سقط منه شي‌ء [3]، و يمكن حملها على إرادة جواز فعل ذلك للضرورة، بل ربّما كان في قوله (عليه السّلام): «لغير ريبة من زوج» إشعار بذلك على أنّ‌


[1] الفقيه: 3/ 328 ح 1591، الوسائل: 22/ 234، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29 ح 7.

[2] أي في الوافي: 23/ 1206 ح 13.

[3] الوافي: 23/ 1220 ح 18 و ذيله.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست