و
موثّقة سماعة قال: قال: المتوفّى عنها زوجها الحامل، أجلها آخر الأجلين إن كانت
حبلى، فتمّت لها أربعة أشهر و عشر و لم تضع، فإنّ عدّتها إلى أن تضع، و إن كانت
تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر و عشر، تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و
عشر، و ذلك أبعد الأجلين [1].
و
رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه
السّلام) في امرأة توفّي زوجها و هي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر و عشر
فتزوّجت، فقضى أن يخلّي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء
المرأة أنكحوها و إن شاءوا أمسكوها، فإنْ أمسكوها ردّوا عليه ماله [2].
إلى
غير ذلك من الروايات [3]
الواردة في هذا المجال.
و
ربما يقال: بأنّ لزوم الاعتداد بأبعد الأجلين هو مقتضى الجمع بين الآيتين [4]: الآية الواردة في الأحمال، و الآية
الواردة في عدّة الوفاة بعد عدم لزوم الاعتداد مكرّراً، بل تتداخل العدّتان، فإنّ
امتثالهما حينئذٍ يحصل بالاعتداد بأبعد الأجلين، و يرد عليه:
أوّلًا:
أنّ آية الأحمال واردة في المطلّقات، و لا إطلاق لها يشمل عدّة الوفاة.
و
ثانياً: لا دليل على عدم التداخل حينئذٍ، و قد مرّ
[5] نظيره سابقاً، فالعمدة هي الروايات الواردة في المقام، التي تقدّم
بعضها.
[1] الكافي: 6/ 113 ح 1، التهذيب: 8/ 150 ح 518،
الوسائل: 22/ 240، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 31 ح 2.
[2] الكافي: 6/ 114 ح 4، الوسائل: 22/ 240، كتاب
الطلاق، أبواب العدد ب 31 ح 3.
[3] الوسائل: 22/ 239 241، كتاب الطلاق، أبواب
العدد ب 31.