responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147

و موثّقة سماعة قال: قال: المتوفّى عنها زوجها الحامل، أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى، فتمّت لها أربعة أشهر و عشر و لم تضع، فإنّ عدّتها إلى أن تضع، و إن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر و عشر، تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و عشر، و ذلك أبعد الأجلين‌ [1].

و رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في امرأة توفّي زوجها و هي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر و عشر فتزوّجت، فقضى أن يخلّي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها و إن شاءوا أمسكوها، فإنْ أمسكوها ردّوا عليه ماله‌ [2].

إلى غير ذلك من الروايات‌ [3] الواردة في هذا المجال.

و ربما يقال: بأنّ لزوم الاعتداد بأبعد الأجلين هو مقتضى الجمع بين الآيتين‌ [4]: الآية الواردة في الأحمال، و الآية الواردة في عدّة الوفاة بعد عدم لزوم الاعتداد مكرّراً، بل تتداخل العدّتان، فإنّ امتثالهما حينئذٍ يحصل بالاعتداد بأبعد الأجلين، و يرد عليه:

أوّلًا: أنّ آية الأحمال واردة في المطلّقات، و لا إطلاق لها يشمل عدّة الوفاة.

و ثانياً: لا دليل على عدم التداخل حينئذٍ، و قد مرّ [5] نظيره سابقاً، فالعمدة هي الروايات الواردة في المقام، التي تقدّم بعضها.


[1] الكافي: 6/ 113 ح 1، التهذيب: 8/ 150 ح 518، الوسائل: 22/ 240، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 31 ح 2.

[2] الكافي: 6/ 114 ح 4، الوسائل: 22/ 240، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 31 ح 3.

[3] الوسائل: 22/ 239 241، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 31.

[4] سورة البقرة: 2/ 234، سورة الطلاق: 65/ 4.

[5] في ص 129 131.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست