لا
فرق بين أن يكون الزوج حرّا أو عبداً. نعم، في رواية عدمها على غير المدخول بها
كصورة الطلاق، و هي:
رواية
محمد بن عمر السّاباطي قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة،
فطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا عدّة عليها. و سألته عن المتوفى عنها زوجها من
قبل أن يدخل بها؟ قال: لا عدّة عليها، و هما سواء
[1].
لكن
في الجواهر إنّها من الشواذ المطروحة؛ لمنافاتها إطلاق الكتاب و السنّة [2] و إجماع المسلمين، مضافاً إلى ظهور
الفرق بين عدّة الطلاق و عدّة الوفاة، التي هي في الحقيقة لإظهار الحزن و التفجع
على الزوج و الاحترام لفراشه؛ و لذلك اعتبرت بالأشهر، و أمر فيها بالحداد، بخلاف
عدّة الطلاق المعتبر فيها الأقراء أوّلًا و بالذات
[3]. هذا كلّه بالإضافة إلى الحائل.
و
أمّا الحامل فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و المدّة المزبورة، و يدلّ عليه
مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه عند أصحابنا الإماميّة
[4] وجود روايات كثيرة دالّة عليه، مثل:
صحيحة
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: في الحامل المتوفّى عنها
زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين [5].
و
المراد بالأجلين وضع الحمل و المدّة المزبورة.
[1] التهذيب: 8/ 144 ح 497، الاستبصار: 3/ 339 ح
1210، الوسائل: 22/ 248، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 35 ح 4.
[2] الوسائل: 22/ 235/ 239، كتاب الطلاق، أبواب
العدد ب 30.