responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 146

لا فرق بين أن يكون الزوج حرّا أو عبداً. نعم، في رواية عدمها على غير المدخول بها كصورة الطلاق، و هي:

رواية محمد بن عمر السّاباطي قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا عدّة عليها. و سألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها؟ قال: لا عدّة عليها، و هما سواء [1].

لكن في الجواهر إنّها من الشواذ المطروحة؛ لمنافاتها إطلاق الكتاب و السنّة [2] و إجماع المسلمين، مضافاً إلى ظهور الفرق بين عدّة الطلاق و عدّة الوفاة، التي هي في الحقيقة لإظهار الحزن و التفجع على الزوج و الاحترام لفراشه؛ و لذلك اعتبرت بالأشهر، و أمر فيها بالحداد، بخلاف عدّة الطلاق المعتبر فيها الأقراء أوّلًا و بالذات‌ [3]. هذا كلّه بالإضافة إلى الحائل.

و أمّا الحامل فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و المدّة المزبورة، و يدلّ عليه مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه عند أصحابنا الإماميّة [4] وجود روايات كثيرة دالّة عليه، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: في الحامل المتوفّى عنها زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين‌ [5].

و المراد بالأجلين وضع الحمل و المدّة المزبورة.


[1] التهذيب: 8/ 144 ح 497، الاستبصار: 3/ 339 ح 1210، الوسائل: 22/ 248، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 35 ح 4.

[2] الوسائل: 22/ 235/ 239، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 30.

[3] جواهر الكلام: 32/ 274.

[4] مسالك الافهام: 9/ 274، جواهر الكلام: 32/ 275.

[5] الكافي: 6/ 114 ح 2، التهذيب: 8/ 150 ح 519، الوسائل: 22/ 239، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 31 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست