responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148

[مسألة 2: المراد بالأشهر هي الهلالية]

مسألة 2: المراد بالأشهر هي الهلالية، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدّت بأربعة أشهر و ضمّت إليها من الخامس عشرة أيام، و إن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط، و أكملت الأوّل بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتى تصير مع التلفيق أربعة أشهر و عشرة أيام (1).

(1) قد عرفت‌ [1] أنّ المراد بالأشهر في عرف الشارع بل في العرف العام هي: الأشهر الهلاليّة. فلو مات عند رؤية الهلال من شهر اعتدّت بأربعة أشهر، و ضمّت إليها من الخامس عشرة أيام، و تبين كما في الشرائع بغروب الشمس من اليوم العاشر؛ لأنّه نهاية اليوم‌ [2]. للإجماع‌ [3] على أنّ المراد بالعشر عشر ليال مع عشرة أيام، خلافاً للأوزاعي‌ [4] فأبانها بطلوع فجر العاشر لتذكير العدد في الآية، المقتضي للتأنيث في تمييزه فيكون ليالي. لكن في الجواهر أنّ المحكيّ عن بعض أهل العربيّة أنّ ذلك مع ذكر التمييز، أمّا مع عدمه كما في الآية فلا يدلّ على ذلك، و يجوز تناوله للمذكر و المؤنث، بل قد يقال: كما فيها، أنّ كونه مؤنثاً لا ينافي إرادة عشر ليال بأيّامها [5].

و إن مات في أثناء الشهر، فإن كان الباقي أقلّ من عشرة أيّام كما إذا بقي من الشهر ثلاث تحسب أربعاً هلالية أيضاً، و تكمل باقي العشر من الشهر السادس، و إن كان الباقي أكثر جاء البحث السابق الذي مقتضاه هنا جعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط، و إكمال الأوّل بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس‌


[1] في ص 143.

[2] شرائع الإسلام: 3/ 38.

[3] مسالك الافهام: 9/ 273.

[4] المغني لابن قدامة: 9/ 107، الشرح الكبير: 9/ 90، المغني المحتاج: 3/ 395، الخلاف: 5/ 67.

[5] جواهر الكلام: 32/ 275.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست