[مسألة 1: عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و
عشرة أيّام إذا كانت حائلًا]
مسألة
1: عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام إذا كانت حائلًا، صغيرة كانت
أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولًا بها كانت أم لا، دائمة كانت أو منقطعة، من
ذوات الأقراء كانت أو لا. و إن كانت حاملًا فأبعد الأجلين من وضع الحمل و المدّة
المزبورة (1).
(1) الأصل في هذه المسألة قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً[1] و لا ينافيه قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً
وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ[2] بناءً على أنّ المراد منها الاعتداد بالسنة؛ لأنّها حينئذٍ منسوخة
بالأُولى، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الموارد المذكورة حتى بالنسبة إلى الزوجة
غير المدخول بها، التي لا عدّة لها في الطلاق، كما أنّه لا فرق بين أن يكون الزوج
كبيراً أو صغيراً، و كذلك