[مسألة 16: لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه
قدّم قولها بيمينها]
مسألة
16: لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها، سواء ادّعت الانقضاء
أو عدمه، و سواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر (1).
الثالث
بقدر الفائت من الشهر الأوّل، و قيل: تكملة ثلاثين و هو الأشبه [1]. هذا، و لكنّ الظاهر هو القول الأوّل،
لتحقّق شهرين هلاليين، و التكميل من الشهر الآخر بقدر الفائت من الشهر الأوّل، فلا
وجه لتكميل ثلاثين، كما أنّه لا وجه للقول باعتبار العددي في الجميع، بعد كون
الشهر قد يكون تسعة و عشرين و قد يكون ثلاثين.
(1) الوجه في تقدّم قولها بيمينها و لو كان
مخالفاً للأصل، كما إذا ادّعت الانقضاء مع كون مقتضى الأصل العدم، ما مرّ [2] من الروايتين الدالّتين على أنّ أمر
العدّة بيد النساء، و قد فوّض اللَّه أمرها إليهنّ، و مقتضى إطلاقهما عدم الفرق
بين الموارد المختلفة المذكورة في المتن.