responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144

[مسألة 16: لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها]

مسألة 16: لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها، سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، و سواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر (1).

الثالث بقدر الفائت من الشهر الأوّل، و قيل: تكملة ثلاثين و هو الأشبه‌ [1]. هذا، و لكنّ الظاهر هو القول الأوّل، لتحقّق شهرين هلاليين، و التكميل من الشهر الآخر بقدر الفائت من الشهر الأوّل، فلا وجه لتكميل ثلاثين، كما أنّه لا وجه للقول باعتبار العددي في الجميع، بعد كون الشهر قد يكون تسعة و عشرين و قد يكون ثلاثين.

(1) الوجه في تقدّم قولها بيمينها و لو كان مخالفاً للأصل، كما إذا ادّعت الانقضاء مع كون مقتضى الأصل العدم، ما مرّ [2] من الروايتين الدالّتين على أنّ أمر العدّة بيد النساء، و قد فوّض اللَّه أمرها إليهنّ، و مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الموارد المختلفة المذكورة في المتن.


[1] شرائع الإسلام: 3/ 36.

[2] في ص 133.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست