responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 133

إلى بقاء العدّة و الخروج منها، لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر على الظاهر (1).

(1) قد فرض في المسألة صوراً مرتبطة بالحمل و وضعه، و حكم في الجميع بتقديم قولها بيمينها، بالإضافة إلى بقاء العدّة و الخروج عنها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر ممّا يرتبط بالعدّة، و لا تكلّف بالبيّنة، و لا بإحضار الولد الذي قد تعجز عن إحضاره، و لإطلاق صحيحة جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدِّقت‌ [1].

، 1421 ه.ق.

روى الطبرسي في مجمع البيان، عن الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى‌ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ‌ [2] قال: قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، و الطهر، و الحمل‌ [3].

فإنّ المراد من وجوب تصديقهنّ في العدّة و الحمل وجوب تصديقهنّ في بقاء العدّة و انقضائها، و في أصل ثبوت الحمل و وضعه و عدمه كما لا يخفى، مضافاً إلى أنّه يتعذّر أو يتعسّر عليها الإشهاد في كلّ حال.

و في محكيّ القواعد تصدّق حتى لو ادّعت الانقضاء بوضعه ميّتاً أو حيّاً، ناقصاً أو كاملًا، في مقابل بعض العامة [4] القائل بالتكليف بالبيّنة إن ادّعت وضع الكامل؛


[1] الكافي: 6/ 101 ح 1، الوسائل: 22/ 222، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 24 ح 1.

[2] سورة البقرة: 2/ 228.

[3] مجمع البيان: 2/ 101، الوسائل: 22/ 222، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 24 ح 2.

[4] راجع المغني لابن قدامة: 8/ 489، الشرح الكبير: 8/ 487، الحاوي الكبير: 13/ 189، بدائع الصنائع: 3/ 293، الإنصاف: 9/ 161، المجموع: 19/ 287 289، الامّ: 5/ 262 263، المبسوط: 6/ 26، مغني المحتاج: 3/ 338.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست