إلى
بقاء العدّة و الخروج منها، لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر على الظاهر (1).
(1) قد فرض في المسألة صوراً مرتبطة بالحمل و
وضعه، و حكم في الجميع بتقديم قولها بيمينها، بالإضافة إلى بقاء العدّة و الخروج
عنها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر ممّا يرتبط بالعدّة، و لا تكلّف
بالبيّنة، و لا بإحضار الولد الذي قد تعجز عن إحضاره، و لإطلاق صحيحة جميل، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدِّقت [1].
، 1421
ه.ق.
روى
الطبرسي في مجمع البيان، عن الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحامِهِنَ[2] قال: قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة
أشياء: الحيض، و الطهر، و الحمل [3].
فإنّ
المراد من وجوب تصديقهنّ في العدّة و الحمل وجوب تصديقهنّ في بقاء العدّة و
انقضائها، و في أصل ثبوت الحمل و وضعه و عدمه كما لا يخفى، مضافاً إلى أنّه يتعذّر
أو يتعسّر عليها الإشهاد في كلّ حال.
و
في محكيّ القواعد تصدّق حتى لو ادّعت الانقضاء بوضعه ميّتاً أو حيّاً، ناقصاً أو
كاملًا، في مقابل بعض العامة [4] القائل بالتكليف بالبيّنة إن ادّعت وضع الكامل؛
[1] الكافي: 6/ 101 ح 1، الوسائل: 22/ 222، كتاب
الطلاق، أبواب العدد ب 24 ح 1.