responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 132

[مسألة 9: لو ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنكر الزوج‌]

مسألة 9: لو ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنكر الزوج، أو انعكس فادّعى الوضع و انقضاء العدّة و أنكرت هي، أو ادّعت الحمل و أنكر، أو ادّعت الحمل و الوضع معاً و أنكرهما، يقدّم قولها بيمينها بالنسبة و لكنّ الحمل لم يتبيّن بمجرّد الحضور إلّا بعد طلاقه إيّاها شهراً أو شهرين، ففي هذه الصورة لا مانع من الطلاق، و المفروض كونه طلاقاً بعد الدخول المتحقق قبل الغيبة، و لا مجال لدعوى عدم ثبوت العدّة عليها للطلاق بالأقراء أو الشهور؛ لأنّه من ناحية لا يكون الحمل متبيّناً، و يحتمل حصوله بعد الطلاق. و من ناحية أُخرى لا يعلم الوضع أي الكيفية في المستقبل، فأيّ مانع من أن تكون عدّة الطلاق ثابتة قبل عدّة الوطء بالشبهة الذي تحقق بسببه الحمل مع فرض عدم التداخل؟

اللّهم إلّا أن يكون هناك إجماع على التقدّم كما لا يبعد، و يؤيّده ما سيجي‌ء من أنّ عدّة وطء الشبهة مبدؤها الوطء الآخر لا حين الانجلاء، و المفروض أنّ الوطء قد تحقّق قبل حضوره و الطلاق واقع بعده، فالقول بتقدّم عدّة الطلاق مستلزم للتداخل لا محالة و قد فرض عدمه، فلا محالة تكون عدّة وطء الشبهة التي يكون مبدؤها حين الوطء الأخير الثابت قبل حضور الزوج المطلّق بعد الحضور متقدّماً على عِدّة الطلاق، كما لا يخفى‌.

و حينئذٍ إن كان نفاسها متّصلًا بالوضع كما هو الغالب، يكون شروع العدّة الثانية بعد انقضاء نفاسها، و لو تأخّر دم النفاس عن الوضع، و تخلّل بينهما طهر، يحسب الطهر المتخلّل قرءً من العدّة الثانية، و لو كان لحظة بعد كون الأقراء في آية الطلاق هي الأطهار كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى‌ [1].


[1] في ص 136 137.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست