responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134

[مسألة 10: لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخّر]

مسألة 10: لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخّر، فقال الزوج: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك» و قالت: «وضعت قبله و أنا في العدّة» أو انعكس، لا يبعد تقديم قولها في بقاء العدّة و الخروج منها مطلقاً من غير فرق بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما أو اتفقا عليه (1).

لأنّها مدّعية و الغالب حضور القوابل. و منهم من كلّفها في الميت و السقط أيضاً؛ لأنّ ما نالها من العسر يمكنها من الإشهاد [1].

و في المسالك تقييد تصديقها في ذلك بالإمكان أيضاً، قال: و يختلف الإمكان بحسب دعواها، فإن ادّعت ولادة ولد تام، فأقل مدّة تصدَّق فيها ستة أشهر و لحظتان من يوم النكاح؛ لحظة لإمكان الوطء و لحظة للولادة، فإن ادّعت أقلّ من ذلك لم تصدّق‌ [2]. إلى آخر ما قال. و لا بأس بهذا التقييد، ضرورة أنّه مع عدم الإمكان شرعاً لا مجال لتصديقها الملازم لصورة الشك، كما لا يخفى‌.

(1) قد فرض في هذه المسألة فرضين بعد اتّفاق الزوجين على إيقاع الطلاق و وضع الحمل، و اختلافهما في المتقدّم و المتأخّر منهما:

أحدهما: ما لو قال الزوج: وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك بالوضع بعده، و قالت الزوجة: بل وضعتُ قبله و أنا في العدّة. و أنّه لا ارتباط بين الوضع و بين انقضاء العدّة، بل انقضاؤها بأمر آخر لم يتحقّق بعد.


[1] قواعد الأحكام: 2/ 66.

[2] مسالك الافهام: 9/ 195.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست