responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 125

[مسألة 6: إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة]

مسألة 6: إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته، فلو كانت حاملًا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به، بل يكون انقضاؤها بالأقراء و الشهور كغير الحامل، فوضع الحمل لا أثر له أصلًا. نعم، إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج، فوضعه سبب لانقضاء العدّة بالنسبة إليه لا الزوج المطلّق (1).

ظهور الحمل و الوضع أقلّ من ثلاثة أشهر؛ لعدم تحقّق القرء في الحامل نوعاً، و عليه فلا تكون الجملة حاليّة، كما هو خلاف الظاهر جدّاً، بل الأقربية حينئذٍ متحقّقة في جميع الموارد، و إن كان الجمع الدلالي بالنحو المذكور غير ممكن عند العقلاء، فالترجيح مع الطائفة الموافقة للمشهور كما ذكرنا.

ثم إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ انقضاء عدّة الحامل بأن تضع حملها، و لو بعد الطلاق بلحظة، و لا فرق في الولد بين أن يكون تامّاً أو غير تام، فإذا كان مضغة يكون الحكم كذلك، و أمّا في صورة العلقة فالحكم أيضاً كذلك إذا تحقّق أنّها حمل.

ففي موثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها، فوضعت سقطاً تمّ أو لم يتمّ، أو وضعته مضغة؟ فقال: كلّ شي‌ء يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ، فقد انقضت عدّتها و إن كان مضغة [1].

(1) إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة من الزوج المطلّق مثلًا، و إن انتفى عنه باللّعان بناءً على عدم انتفاء نسبه به، و إن انتفت أحكام الولد شرعاً عنه، و لا يبعد دعوى الانصراف في الكتاب‌ [2]


[1] الكافي: 6/ 82 ح 9، الوسائل: 22/ 197، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 11 ح 1.

[2] سورة الطلاق: 65/ 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست