[مسألة 7: لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم
البينونة إلّا بوضعهما]
مسألة
7: لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّا بوضعهما، فللزوج الرجوع بعد
وضع الأوّل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، و لا تنكح زوجاً إلّا بعد وضعهما (1).
و
السنّة [1] عن غير الحمل الملحق بمن له العِدّة، فلو
كانت حاملًا من زنا قبل الطلاق أو بعده، مع العلم بكون الحمل من زنا لم تخرج من
العدّة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالأقراء و الشهور كغير الحامل، فوضع الحمل لا
أثر له. نعم، فيما إذا كان الحمل من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده، بحيث كان
الولد ملحقاً بالواطئ دون الزوج، فوضع الحمل و إن كان سبباً لانقضاء العدّة، إلّا
أنّ انقضاء العدّة انّما يلاحظ بالإضافة إلى الواطئ دون الزوج المطلّق، و تظهر
الثمرة في جواز وطء الزوج بعد الوطء بالشبهة و عدم الجواز للواطئ بها؛ لأنّ العدّة
بالنسبة إليه بائنة، و بعد الانقضاء يصير خاطباً من الخطّاب إذا انقضت عدّة
الطلاق، و إن كان الولد ملحقاً بالواطئ بالشبهة، لو لم يمكن لحوقه بالزوج، كما إذا
كان الزوج غائباً مدّة طويلة لا يمكن اللحوق به شرعاً، فوطء الشبهة و إن كان غير
محرّم، و الولد و إن كان ملحقاً بالواطئ في جميع الأحكام و الآثار، مع عدم إمكان
اللحوق بالزوج، و العدّة فيه و إن كانت بائنة، ضرورة أنّها أجنبية عن الواطئ
شرعاً، بل هو بعد انقضاء عدّة الطلاق و انقضاء عدّة الوطء كواحد من الخطّاب، إلّا
أنّه لا يوجب صيرورته كولد الزوج و الحمل من وطئه في جميع الآثار و الأحكام، كما
عرفت في المثال.
(1) قال المحقّق في الشّرائع: و لو كان حملها
اثنين بانت بالأوّل، و لم تنكح إلّا بعد
[1] الوسائل: 22/ 193 196، كتاب الطلاق، أبواب
العدد ب 9.