responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 126

[مسألة 7: لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّا بوضعهما]

مسألة 7: لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّا بوضعهما، فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، و لا تنكح زوجاً إلّا بعد وضعهما (1).

و السنّة [1] عن غير الحمل الملحق بمن له العِدّة، فلو كانت حاملًا من زنا قبل الطلاق أو بعده، مع العلم بكون الحمل من زنا لم تخرج من العدّة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالأقراء و الشهور كغير الحامل، فوضع الحمل لا أثر له. نعم، فيما إذا كان الحمل من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده، بحيث كان الولد ملحقاً بالواطئ دون الزوج، فوضع الحمل و إن كان سبباً لانقضاء العدّة، إلّا أنّ انقضاء العدّة انّما يلاحظ بالإضافة إلى الواطئ دون الزوج المطلّق، و تظهر الثمرة في جواز وطء الزوج بعد الوطء بالشبهة و عدم الجواز للواطئ بها؛ لأنّ العدّة بالنسبة إليه بائنة، و بعد الانقضاء يصير خاطباً من الخطّاب إذا انقضت عدّة الطلاق، و إن كان الولد ملحقاً بالواطئ بالشبهة، لو لم يمكن لحوقه بالزوج، كما إذا كان الزوج غائباً مدّة طويلة لا يمكن اللحوق به شرعاً، فوطء الشبهة و إن كان غير محرّم، و الولد و إن كان ملحقاً بالواطئ في جميع الأحكام و الآثار، مع عدم إمكان اللحوق بالزوج، و العدّة فيه و إن كانت بائنة، ضرورة أنّها أجنبية عن الواطئ شرعاً، بل هو بعد انقضاء عدّة الطلاق و انقضاء عدّة الوطء كواحد من الخطّاب، إلّا أنّه لا يوجب صيرورته كولد الزوج و الحمل من وطئه في جميع الآثار و الأحكام، كما عرفت في المثال.

(1) قال المحقّق في الشّرائع: و لو كان حملها اثنين بانت بالأوّل، و لم تنكح إلّا بعد


[1] الوسائل: 22/ 193 196، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 9.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست