responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 124

دلّ على اعتداد المطلّقة بالثلاثة [1]، و منها ما دلّ على اعتداد الحامل مطلّقة كانت أو غيرها بالوضع‌ [2]، فيكون أيّهما سبق يحصل به الاعتداد، نحو ما سمعته في الثلاثة أشهر و الأقراء، بعد القطع بعدم احتمال كون كلّ منهما عدّة في الطلاق؛ كي يتوجّه الاعتداد حينئذٍ بأبعدهما.

و أمّا الصحيحان، فالمراد منهما الاعتداد بالوضع حال كونه أقرب الأجلين، فالجملة حالية، فيوافقان الخبر الأوّل، بل جعلها مستأنفةً لا حاصل له؛ ضرورة كون الموجود في الخارج منه كلّاً من الأقرب و الأبعد إلى أن قال: و كأنّ هذا هو الذي دعا المتأخّرين إلى الاطناب بفساد قول الصدوق، و أنّه في غاية الضعف، إلّا أنّ الإنصاف خلافه، إلى آخره‌ [3].

أقول: إنّ وقوع قوله تعالى‌ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ في سورة الطلاق، مسبوقاً و كذا ملحوقاً بالآيات‌ [4] المرتبطة بالطلاق يوجب كون الطلاق هو القدر المتيقّن من هذا القول، فهذه الآية مخصّصة لقوله تعالى‌ وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [5] و يوجب اختصاصها بغيرها، كما أنّ قوله تعالى‌ وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [6] مخصّص لذلك القول، و لا يبعد أن يقال: إنّ المراد بالحامل في الطائفة الثانية من ظهر حملها و بان، خصوصاً مع التوصيف بالحبلى أيضاً، و الظاهر أنّ الفصل بين‌


[1] الوسائل: 22/ 198، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 12.

[2] الوسائل: 22/ 193 196، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 9.

[3] جواهر الكلام: 32/ 253 254.

[4] سورة الطلاق: 65/ 1 6.

[5] سورة البقرة: 2/ 228.

[6] سورة الطلاق: 65/ 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست