دلّ
على اعتداد المطلّقة بالثلاثة [1]، و منها ما دلّ على اعتداد الحامل مطلّقة كانت أو غيرها بالوضع [2]، فيكون أيّهما سبق يحصل به الاعتداد،
نحو ما سمعته في الثلاثة أشهر و الأقراء، بعد القطع بعدم احتمال كون كلّ منهما
عدّة في الطلاق؛ كي يتوجّه الاعتداد حينئذٍ بأبعدهما.
و
أمّا الصحيحان، فالمراد منهما الاعتداد بالوضع حال كونه أقرب الأجلين، فالجملة
حالية، فيوافقان الخبر الأوّل، بل جعلها مستأنفةً لا حاصل له؛ ضرورة كون الموجود
في الخارج منه كلّاً من الأقرب و الأبعد إلى أن قال: و كأنّ هذا هو الذي دعا
المتأخّرين إلى الاطناب بفساد قول الصدوق، و أنّه في غاية الضعف، إلّا أنّ الإنصاف
خلافه، إلى آخره [3].
أقول:
إنّ وقوع قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ في سورة الطلاق،
مسبوقاً و كذا ملحوقاً بالآيات [4] المرتبطة بالطلاق يوجب كون الطلاق هو القدر المتيقّن من هذا القول،
فهذه الآية مخصّصة لقوله تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[5] و يوجب اختصاصها بغيرها، كما أنّ قوله تعالى وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ[6] مخصّص لذلك القول، و لا يبعد أن يقال: إنّ المراد بالحامل في
الطائفة الثانية من ظهر حملها و بان، خصوصاً مع التوصيف بالحبلى أيضاً، و الظاهر
أنّ الفصل بين
[1] الوسائل: 22/ 198، كتاب الطلاق، أبواب العدد
ب 12.
[2] الوسائل: 22/ 193 196، كتاب الطلاق، أبواب
العدد ب 9.