responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 123

تضع حملها، و هو أقرب الأجلين‌ [1].

و صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): طلاق الحامل الحُبلى واحدة، و أجلها أن تضع حملها، و هو أقرب الأجلين‌ [2].

و ذكر أنّ هذه الروايات قاصرة عن معارضة غيرها من الكتاب‌ [3] و السنّة [4] من وجوه، سيّما بعد احتمالها إرادة أنّ وضع الحمل أقرب العدّتين؛ باعتبار إمكان حصوله بعد الطلاق بلحظة خصوصاً الأخيرين منها، و هو غير الاعتداد بأقرب الأجلين، بل لا معنى لغيره بعد إمكان أن يكون وضع الحمل أبعد الأجلين؛ لاحتمال التأخّر عن الثلاثة.

و كيف كان، فالجمع بين قوله (عليه السّلام): «و أجلها أن تضع حملها» و بين قوله: «و هو أقرب الأجلين» لا يتحقّق إلّا بما ذكر.

نعم، في رواية أبي الصباح المتقدّمة: «و عدّتها أقرب الأجلين» فإنّ مقتضى إطلاقها انقضاء العدّة بالثلاثة إذا كان قبل الوضع، و لكن موافقة الطائفة الاولى مع الشهرة المحقّقة التي هي أول المرجّحات في باب الخبرين المتعارضين، كما حقّقناه في محلّه توجب ترجيحها على الطائفة الثانية، لو لم يكن الجمع الدلالي العقلائي ثابتاً بينهما، كما لا يخفى‌.

هذا، و لكن ذكر في الجواهر: أنّ الإنصاف عدم خلوّ قول المخالف الذي في رأسه الصدوق عن قوّة؛ ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلّة كتاباً [5] و سنّةً؛ إذ منها ما


[1] الكافي: 6/ 82 ح 8، الوسائل: 22/ 195، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 9 ح 6.

[2] الكافي: 6/ 82 ح 6، التهذيب: 8/ 128 ح 441، الوسائل: 22/ 193، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 9 ح 2.

[3] سورة الطلاق: 65/ 4.

[4] الوسائل: 22/ 193 196، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 9.

[5] سورة البقرة: 2/ 228، سورة الطلاق: 65/ 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست