responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87

[مسألة 24: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها]

مسألة 24: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها. نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما، و يكفي في ذلك بأن تشهد بأنّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني من غير لزوم تعيين زوج معيّن (1).

[مسألة 25: يشترط في صحّة العقد الاختيار]

مسألة 25: يشترط في صحّة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين، فلو أُكرها أو أُكره أحدهما على الزواج لم يصحّ. نعم لو لحقه الرّضا صحّ على الأقوى (2).

و يلزمه إنكارها [1].

قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه): و لا ينافي ذلك مضمر سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي و ليست لي بيّنة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها و إن كان غير ثقة فلا تقبل منه‌ [2] بعد أن كان محمولًا على ضرب من الاستحباب للاحتياط إذ لم نجد عاملًا به‌ [3] انتهى.

(1) في الصورة المفروضة إذا أقامت المرأة المزوّجة المدّعية البيّنة الشرعيّة على كونها ذات بعل في حال التزويج مع الأوّل تسمع دعواها و إن كانت واقعة بعده، و يفرّق بينهما لوقوع عقدها في حال كونها ذات بعل شرعاً و هو باطل، و لا يلزم تعيّن البعل بنظر الشاهدين، بل تكفي الشهادة بمجرّد كونها ذات بعل حين الزواج مع الأوّل و إن لم يكن متعيّناً، كما لا يخفى‌.

(2) من الواضح اعتبار اختيار الزوجين في مقابل كراهتهما أو كراهة أحدهما في‌


[1] الكافي: 5/ 563 ح 27، الفقيه: 3/ 303 ح 1452، الوسائل: 20/ 299، أبواب عقد النكاح ب 23 ح 1.

[2] التهذيب: 7/ 461 ح 1845، الوسائل: 20/ 300، أبواب عقد النكاح ب 23 ح 2.

[3] جواهر الكلام: 29/ 164.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست