responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 88

..........

صحّة العقد، و أنّه لا يصحّ مع الإكراه، و يدلّ على اعتبار الرضا في العقد مضافاً إلى وضوحه سيّما بين المتشرّعة، و إلى التعبير عنه في بعض الروايات‌ [1] المتقدّمة بالاشتراء الذي يتوقّف الصحة فيه مطلقاً على الرضا و طيب النفس أنّ العقود مطلقاً كذلك، كما أنّ الإيقاعات الصادرة من شخص واحد كالعتق و الطلاق أيضاً كذلك، و تكون صحّته مرفوعة بحديث الرفع‌ [2] في صورة الإكراه.

نعم، لا دليل في مثل المقام ممّا تجري فيه الفضولية على اعتبار مقارنة الرضا في صحّة العقد، و لا يستفاد من حديث الرفع ذلك، فإذا لحقه الرضا و طيب النفس يصحّ على الأقوى بعد عدم اعتبار المقارنة، لعدم الدليل خصوصاً مع الحكم بالصحة في الفضولي، فتدبّر.


[1] الوسائل: 20/ 87 90، أبواب مقدّمات النكاح ب 36 ح 1، 7، 11.

[2] الوسائل: 15/ 329 370، أبواب جهاد النفس ب 56.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست