responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

..........

بينهما و سلمت الزوجة إلى الرجل المدّعى، و مع عدم البيّنة و وصول النوبة إلى يمين الزوج الأوّل و الزوجة، فإن حلفا معاً على عدم زوجيّة الآخر سقطت دعوى الثاني عليهما و يبقيا على الزوجية بلا إشكال، كما أنّه لو نكلا جميعاً عن اليمين فردّ الحاكم اليمين على الثاني أو ردّاها عليه و حلف ثبت مدّعاه، و هي زوجيّتها للرجل المدّعى.

إنّما الكلام فيما لو حلف أحدهما دون الآخر، بأن نكل عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف عقيب الردّ، فبالنسبة إلى الحالف تسقط دعواه و بالنسبة إلى الآخر تثبت لكن لا يكون لهذا الثبوت أثر بالإضافة إلى الحالف، لأنّه إن كان الحالف هو الزوج الأوّل و الناكل هي الزوجة لا يكون لنكولها أثر بالإضافة إلى الزوج، بل لو طلّقها أو مات عنها تردّ إلى المدّعى، و إن كان العكس بأن كان الحالف هي الزوجة و الناكل هو الزوج تسقط دعوى المدّعى بالنسبة إليها لحلفها، و ليس له سبيل إليها على كلّ حال، فتأمّل في الفرق بين الصورتين لكي لا يختلط عليك الأمر.

ثمّ إنّه ورد في أصل المسألة مضمرة يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها لكِ زوج؟ فقالت: لا، فتزوّجها ثمّ إنّ رجلًا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته إلّا أن يُقيم البيّنة [1]. و خبر عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا (عليه السّلام) قلت: جعلت فداك إنّ أخي مات و تزوّجت امرأته، فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار و قالت: ما كان بيني و بينه شي‌ء قط، فقال: يلزمك إقرارها


[1] التهذيب: 7/ 468 ح 1874، وص 477 ح 1914، الوسائل: 20/ 300، أبواب عقد النكاح ب 23 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست