بينهما
و سلمت الزوجة إلى الرجل المدّعى، و مع عدم البيّنة و وصول النوبة إلى يمين الزوج
الأوّل و الزوجة، فإن حلفا معاً على عدم زوجيّة الآخر سقطت دعوى الثاني عليهما و
يبقيا على الزوجية بلا إشكال، كما أنّه لو نكلا جميعاً عن اليمين فردّ الحاكم
اليمين على الثاني أو ردّاها عليه و حلف ثبت مدّعاه، و هي زوجيّتها للرجل المدّعى.
إنّما
الكلام فيما لو حلف أحدهما دون الآخر، بأن نكل عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو
ردّ هو عليه فحلف عقيب الردّ، فبالنسبة إلى الحالف تسقط دعواه و بالنسبة إلى الآخر
تثبت لكن لا يكون لهذا الثبوت أثر بالإضافة إلى الحالف، لأنّه إن كان الحالف هو الزوج
الأوّل و الناكل هي الزوجة لا يكون لنكولها أثر بالإضافة إلى الزوج، بل لو طلّقها
أو مات عنها تردّ إلى المدّعى، و إن كان العكس بأن كان الحالف هي الزوجة و الناكل
هو الزوج تسقط دعوى المدّعى بالنسبة إليها لحلفها، و ليس له سبيل إليها على كلّ
حال، فتأمّل في الفرق بين الصورتين لكي لا يختلط عليك الأمر.
ثمّ
إنّه ورد في أصل المسألة مضمرة يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من
البلدان فسألها لكِ زوج؟ فقالت: لا، فتزوّجها ثمّ إنّ رجلًا أتاه فقال: هي امرأتي،
فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته إلّا أن يُقيم البيّنة [1]. و خبر عبد العزيز بن المهتدي قال:
سألت الرضا (عليه السّلام) قلت: جعلت فداك إنّ أخي مات و تزوّجت امرأته، فجاء عمّي
فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار و قالت: ما كان
بيني و بينه شيء قط، فقال: يلزمك إقرارها
[1] التهذيب: 7/ 468 ح 1874، وص 477 ح 1914،
الوسائل: 20/ 300، أبواب عقد النكاح ب 23 ح 3.