[مسألة 23: إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة
عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها]
مسألة
23: إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها، فهذه
الدعوى متوجّهة إلى كلّ من الزوج و الزوجة، فإن أقام المدّعى بيّنة شرعيّة حكم له
عليهما و فرّق بينهما و سلمت إليه، و مع عدم البيّنة توجّه اليمين إليهما، فإن
حلفا معاً على عدم زوجيّته سقطت دعواه عليهما، و إن نكلا عن اليمين فردّها الحاكم
عليه أو ردّاها عليه و حلف ثبت مدّعاه، و إن حلف أحدهما دون الآخر بأن نكل عن
اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف، و
أمّا بالنسبة إلى الآخر و إن ثبتت دعوى المدّعى بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت
أثر بالنسبة إلى من حلف، فإن كان الحالف هو الزوج و الناكل هي الزوجة ليس لنكولها
أثر بالنسبة إلى الزوج، إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعى، و إن كان
الحالف هي الزوجة و الناكل هو الزوج سقطت دعوى المدّعى بالنسبة إليها، و ليس له
سبيل إليها على كلّ حال (1).
تحقّق
الطلاق و الموت، إلّا أنّه لا يعبأ بهذا الاستصحاب مع ادّعائها كونها خلية من
الزوج و لم يعلم كذبها، نعم في صورة التهمة الأحوط الأولى الفحص عن حالها،
فبالنتيجة من غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته و لا حياته إذا ادّعت زوجته حصول العلم
لها بموته و انقطاع الزوجية لأجله جاز للغير تزويجها و إن لم يحصل العلم بقولها،
كما أنّه يجوز للوكيل في هذه الصورة إجراء العقد عليها و إن كان مقتضى الاحتياط
الترك، خصوصاً فيما إذا كانت متّهمة كما عرفت.
(1) في الفرض المزبور ادّعاء رجل آخر زوجيتها له
متوجّه إلى كلّ من الزوج و الزوجة و مرتبط إليهما، فإن أقام بيّنة شرعية حكم له
عليهما و فرّق