responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84

[مسألة 22: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خلية من الزوج‌]

مسألة 22: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته. نعم لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط الأولى الفحص عن حالها، فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته و حياته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن و إخبار المخبرين جاز تزويجها و إن لم يحصل العلم بقولها، و يجوز للوكيل أن يجري العقد عليها إذا لم يعلم كذبها في دعوى العلم، و لكنّ الأحوط الترك خصوصاً إذا كانت متّهمة (1).

إنّما الإشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين على المدعي فحلف على ثبوت دعواه، فهل يحكم بفساد العقد الثاني عليها فيفرّق بينها و بين زوجها أم لا؟ فيه وجهان.

و في المتن إنّ الأوجه الثاني، و لكنّ الظاهر هو التفصيل بين الصورتين، ففي صورة النكول لا يحكم بفساد العقد الثاني، و في صورة حلف المدّعى اليمين المردودة عليه يحكم بثبوت دعواه و فساد العقد الثاني، و التفصيل في كتاب القضاء [1] إن شاء اللَّه تعالى‌.

(1) جواز تزويج المرأة المدّعية إنّها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص عن حالها إنّما هو باعتبار أنّه لا يعلم حالها إلّا من قبلها، و هي بمنزلة ذي اليد في الاخبار بالنجاسة، و مثلها ممّا يكون خلاف الأصل و الاستصحاب، و لولاه يلزم سدّ باب النكاح نوعاً، ففي صورة كونها ذات بعل سابقاً و ادّعت طلاقها أو موت زوجها السابق و إن كان مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية السابقة و عدم‌


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 131 140.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست