responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 59

[فصل في عقد النكاح و أحكامه‌]

فصل في عقد النكاح و أحكامه النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كلّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين دالّين على إنشاء المعنى المقصود و الرّضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير، و إن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل، و يجوز بغير العربي مع العجز عنه، و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعدّ ترجمته (1).

(1) إنّ انقسام النكاح إلى قسمين: دائم و منقطع، الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من الإماميّة رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين من خصائص الإسلام، و من جملة أحكامه الظاهرة التي لا ارتياب فيها، بل ربّما يمكن أن يحصل بسبب عدمه بعض‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست