قوله
تعالى فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ[1] دالّ على خلاف ذلك أيضاً.
إلى
أن قال: بل بملاحظة ذلك يحصل للفقيه القطع بالجواز، فضلًا عن ملاحظة أحوالهم في
ذلك الزمان من كونهم أهل بادية، و تقام المآتم و الأعراس و غيرها فيما بينهم، و لا
زالت الرجال منهم مختلطة مع النساء في المعاملات و المخاطبات و غيرها [2].
نعم،
مقتضى الآية الشريفة النهي عن خضوعهنّ بالقول حتى يطمع الذي في قلبه مرض، و ينبغي
للمتدينين ترك سماع صوت الشابة الذي هو مثار الفتنة، كما رواه ربعي بن عبد اللَّه،
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)
يسلّم على النساء و يرددن عليه، و كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يسلِّم على
النساء، و كان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ و يقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها
فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر. و رواه الصدوق مرسلًا ثمّ قال: إنّما قال ذلك
لغيره و إن عبّر عن نفسه، و أراد بذلك أيضاً التخوّف من أن يظنّ به ظانّ أنّه
يعجبه صوتها فيكفر [3]
بل ينبغي ترك ما زاد على خمس كلمات لرواية الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه
(عليهم السّلام)، عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في حديث المناهي قال: و
نهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها و غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا
بدّ لها منه [4] و الظاهر بقرينة المناهي الأُخر أنّ
المراد الكراهة.