responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58

..........

قوله تعالى‌ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ‌ [1] دالّ على خلاف ذلك أيضاً.

إلى أن قال: بل بملاحظة ذلك يحصل للفقيه القطع بالجواز، فضلًا عن ملاحظة أحوالهم في ذلك الزمان من كونهم أهل بادية، و تقام المآتم و الأعراس و غيرها فيما بينهم، و لا زالت الرجال منهم مختلطة مع النساء في المعاملات و المخاطبات و غيرها [2].

نعم، مقتضى الآية الشريفة النهي عن خضوعهنّ بالقول حتى يطمع الذي في قلبه مرض، و ينبغي للمتدينين ترك سماع صوت الشابة الذي هو مثار الفتنة، كما رواه ربعي بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) يسلّم على النساء و يرددن عليه، و كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يسلِّم على النساء، و كان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ و يقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر. و رواه الصدوق مرسلًا ثمّ قال: إنّما قال ذلك لغيره و إن عبّر عن نفسه، و أراد بذلك أيضاً التخوّف من أن يظنّ به ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر [3] بل ينبغي ترك ما زاد على خمس كلمات لرواية الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في حديث المناهي قال: و نهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها و غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه‌ [4] و الظاهر بقرينة المناهي الأُخر أنّ المراد الكراهة.


[1] سورة الأحزاب: 33/ 32.

[2] جواهر الكلام: 29/ 98.

[3] الكافي: 2/ 473 ح 1 و 5/ 535 ح 3، الفقيه: 3/ 300 ح 1436 الوسائل: 20/ 234، أبواب مقدّمات النكاح ب 131 ح 3.

[4] الفقيه: 4/ 3 ح 1، الوسائل: 20/ 197، أبواب مقدّمات النكاح ب 106 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست