responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60

..........

شكالات على الإسلام، فإنّ الزوجين قد يكونان في شرائط خاصّة غير مقتضية للازدواج الدائم، و مع ذلك يكونان في أعلى مرتبة الشهوة و الهيجان الجنسي، فإنّه في هذه الصورة إذا لم يكن النكاح المنقطع و الازدواج المؤقّت مشروعاً لكان اللازم نوعاً الوقوع في الحرام كالطالبين و الطالبات في الجامعات، خصوصاً مع أنّ الازدواج الموقت يكون له أحكام خاصّة، و لا يكون فيها على الزوج كثير كلفة و مشقّة.

بخلاف الازدواج الدائم فيقع بين الزوجين الشابّين ذلك، و إذا لم يردا الدخول يجوز اشتراط العدم، و مع التراضي في هذه الصورة يجوز الفعل، و كون ذلك أمراً يعدّ قبيحاً عند المتشرّعة انّما يكون منشأه عدم الالتزام بأحكام الإسلام طرّاً، و إلّا فلا قبح فيه، و التوقّف على إذن الوالد أو أبيه محلّ إشكال و خلاف، فالإنصاف أنّ النكاح المنقطع من خصائص الإسلام، و من حرّمه من المتصدّين للزعامة و الحكومة فقد نقص في الإسلام.

ثمّ إنّ كلّاً منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين دالّين على إنشاء المعنى المقصود بالدلالة المعتبرة عند أهل المحاورة، و لا يكفي مجرّد الرضا الباطني من الطرفين من دون إنشاء، و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات للإجماع‌ [1] ظاهراً على عدم جريانها في النكاح، و يمكن أن يكون الوجه فيه عدم دلالة الفعل على المقصود في باب النكاح نوعاً، و هذا يكفي في عدم الجريان و إن كان مقروناً بقرينة، و كذا لا تكفي الكتابة و لا الإشارة و إن كانت الأولى صريحة


[1] المبسوط: 4/ 193، شرائع الإسلام: 2/ 274، قواعد الأحكام: 2/ 4، الروضة البهية: 5/ 108، مسالك الأفهام: 7/ 97، الحدائق الناضرة: 23/ 157.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست