مسألة
6: تملك المتمتّعة المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته، و إن
كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدّة، فلو وهبها
المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن كان بعده لزمه الجميع، و إن مضت
من المدّة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها و ما
بقي. نعم لو لم يهب المدّة و لكنّها لم تف بها و لم تمكّنه من نفسها في تمامها كان
له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، و إن ثلثاً فثلث، و هكذا ما عدا أيّام
حيضها، فلا ينقص لها شيء من المهر، و في إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف و نحوه
بها أو عدمه وجهان بل قولان، و لا يترك الاحتياط بالتصالح (1).
رواية
الأحول قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال:
كفّ من برّ [1].
و
رواية أُخرى لأبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن أدنى مهر
المتعة ما هو؟ قال: كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر
[2]، فإنّ المقصود من الجميع ما ذكرنا، كما لا يخفى.
(1) لا إشكال هنا كالنكاح الدائم في أنّ المهر
يملك بأجمعه بنفس العقد، و لكنّ الفرق بينهما أنّ استقراره بالدخول في النكاح
الدائم لا يتوقّف على التمكين بعده، و إن كان لزوم الإنفاق متوقّفاً عليه كما
سيجيء [3] إن شاء اللَّه تعالى، و أمّا