responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 334

[مسألة 6: تملك المتمتّعة المهر بالعقد]

مسألة 6: تملك المتمتّعة المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته، و إن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدّة، فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن كان بعده لزمه الجميع، و إن مضت من المدّة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها و ما بقي. نعم لو لم يهب المدّة و لكنّها لم تف بها و لم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، و إن ثلثاً فثلث، و هكذا ما عدا أيّام حيضها، فلا ينقص لها شي‌ء من المهر، و في إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان، و لا يترك الاحتياط بالتصالح (1).

رواية الأحول قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال: كفّ من برّ [1].

و رواية أُخرى لأبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر [2]، فإنّ المقصود من الجميع ما ذكرنا، كما لا يخفى.

(1) لا إشكال هنا كالنكاح الدائم في أنّ المهر يملك بأجمعه بنفس العقد، و لكنّ الفرق بينهما أنّ استقراره بالدخول في النكاح الدائم لا يتوقّف على التمكين بعده، و إن كان لزوم الإنفاق متوقّفاً عليه كما سيجي‌ء [3] إن شاء اللَّه تعالى، و أمّا


[1] الكافي: 5/ 457 ح 2، التهذيب: 7/ 260 ح 1125، الوسائل: 21/ 49، أبواب المتعة ب 21 ح 2.

[2] الكافي: 5/ 457 ح 4، الوسائل: 21/ 50، أبواب المتعة ب 21 ح 5.

[3] في «فصل في النفقات» مسألة 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست