هنا
فيتوقّف على الوفاء بالتمكين في تمام المدّة أيضاً، و عليه فلو وهبها المدّة فإن
كان قبل الدخول يلزم عليه نصف المهر، و إن كان بعده لزمه الجميع، و إن مضت من
المدّة ساعة مثلًا و بقيت أعوام كذلك، فلا يسقط المهر على ما مضى منها و ما بقي.
هذا
مع هبة بقيّة المدّة، و أمّا مع عدم هبتها فمع وفائها بالتمكين فالحكم كذلك، و
أمّا مع عدم الوفاء به و لو في بعض المدّة مع عدم العذر من الحيض مثلًا، كان للزوج
أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، و إن ثلثاً فثلث و هكذا؛ لقوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ[1]. و في الجواهر ورود الروايات
المستفيضة [2] في أنه يرتبط بالمتعة [3].
و
لرواية عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أتزوّج المرأة
شهراً فتريد منّي المهر كملًا و أتخوّف أن تخلفني، قال: يجوز أن تحبس ما قدرت
عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك
[4].
هذا،
و لكنّ الظاهر أنّ الجمع بين جواز الحبس بالمقدار المقدور و جواز الأخذ منها بقدر
ما تخلفه ممّا لا يمكن؛ و لذا يحتمل كما في الجواهر
[5] نقلًا عن أكثر النسخ التعبير ب «لا يجوز» لكنّه أيضاً لا يوافق مع
كون المتعلّق ما قدرت عليه، كما لا يخفى.
و
في رواية أُخرى لعمر بن حنظلة، التي جعلها في الوسائل رواية ثانية، و لكنّ