responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 335

..........

هنا فيتوقّف على الوفاء بالتمكين في تمام المدّة أيضاً، و عليه فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول يلزم عليه نصف المهر، و إن كان بعده لزمه الجميع، و إن مضت من المدّة ساعة مثلًا و بقيت أعوام كذلك، فلا يسقط المهر على ما مضى منها و ما بقي.

هذا مع هبة بقيّة المدّة، و أمّا مع عدم هبتها فمع وفائها بالتمكين فالحكم كذلك، و أمّا مع عدم الوفاء به و لو في بعض المدّة مع عدم العذر من الحيض مثلًا، كان للزوج أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، و إن ثلثاً فثلث و هكذا؛ لقوله تعالى‌ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌ [1]. و في الجواهر ورود الروايات المستفيضة [2] في أنه يرتبط بالمتعة [3].

و لرواية عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملًا و أتخوّف أن تخلفني، قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك‌ [4].

هذا، و لكنّ الظاهر أنّ الجمع بين جواز الحبس بالمقدار المقدور و جواز الأخذ منها بقدر ما تخلفه ممّا لا يمكن؛ و لذا يحتمل كما في الجواهر [5] نقلًا عن أكثر النسخ التعبير ب «لا يجوز» لكنّه أيضاً لا يوافق مع كون المتعلّق ما قدرت عليه، كما لا يخفى.

و في رواية أُخرى لعمر بن حنظلة، التي جعلها في الوسائل رواية ثانية، و لكنّ‌


[1] سورة النساء: 4/ 24.

[2] الوسائل: 21/ 5 12، أبواب المتعة ب 1.

[3] جواهر الكلام: 30/ 164.

[4] الكافي: 5/ 460 ح 1، الوسائل: 21/ 61، أبواب المتعة ب 27 ح 1.

[5] جواهر الكلام: 30/ 164.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست