responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333

..........

تزوّج منهنّ ألفاً فإنّهنّ مستأجرات‌ [1].

و رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المتعة: ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق و لا ترث و إنّما هي مستأجرة [2].

و يؤيّد ذلك أنّ النكاح المنقطع يراد به الاستمتاع شبيه المستأجر في باب الإجارة، و أمّا النكاح الدائم فيراد منه غالباً النسل و نحوه، و لذا لا يشترط فيه ذكر المهر بوجه.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا بدّ من أن يكون المهر المذكور ممّا يتموّل، و يكون قابلًا لوقوعه في ملك الزوجة المتمتّع بها، من دون فرق بين الصور المذكورة في المتن، كما أنّه لا بدّ أن يكون معلوماً و لو بالمشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، من دون أن يكون له تقدير خاصّ، حتّى لو كان كفّاً من برّ أو أقلّ.

نعم حكي عن الصدوق‌ [3] تحديد القلّة بدرهم، نظراً إلى رواية أبي بصير، عن الباقر (عليه السّلام) قال: سألته عن متعة النساء؟ قال: حلال و أنّه (إنّما خ‌ل) يجزي فيه الدرهم فما فوقه‌ [4].

و لكنّ الظاهر أنّ الرواية مع كونها ضعيفة السند إنّما يكون المراد به ذلك، و نحوه ممّا يقع التراضي عليه و يكون صالحاً للعوضية؛ لا أنّ الدرهم نهاية الأقلّ، مثل:


[1] الكافي: 5/ 452 ح 7، التهذيب: 7/ 258 ح 1120، الإستبصار: 3/ 147 ح 538، الوسائل: 21/ 18، أبواب المتعة ب 4 ح 2.

[2] الكافي: 5/ 451 ح 1، التهذيب: 7/ 259 ح 1121، الإستبصار: 3/ 147 ح 539، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى‌: 89 ح 206، الوسائل: 21/ 18، أبواب المتعة ب 4 ح 4 و 5.

[3] المقنع: 339.

[4] الكافي: 5/ 457 ح 3، التهذيب: 7/ 260 ح 1126، الوسائل: 21/ 48، أبواب المتعة ب 21 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست