و
رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المتعة: ليست من الأربع لأنّها
لا تطلّق و لا ترث و إنّما هي مستأجرة [2].
و
يؤيّد ذلك أنّ النكاح المنقطع يراد به الاستمتاع شبيه المستأجر في باب الإجارة، و
أمّا النكاح الدائم فيراد منه غالباً النسل و نحوه، و لذا لا يشترط فيه ذكر المهر
بوجه.
و
ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا بدّ من أن يكون المهر المذكور ممّا يتموّل، و يكون قابلًا
لوقوعه في ملك الزوجة المتمتّع بها، من دون فرق بين الصور المذكورة في المتن، كما
أنّه لا بدّ أن يكون معلوماً و لو بالمشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، من دون أن
يكون له تقدير خاصّ، حتّى لو كان كفّاً من برّ أو أقلّ.
نعم
حكي عن الصدوق [3] تحديد القلّة بدرهم، نظراً إلى رواية
أبي بصير، عن الباقر (عليه السّلام) قال: سألته عن متعة النساء؟ قال: حلال و أنّه
(إنّما خل) يجزي فيه الدرهم فما فوقه [4].
و
لكنّ الظاهر أنّ الرواية مع كونها ضعيفة السند إنّما يكون المراد به ذلك، و نحوه
ممّا يقع التراضي عليه و يكون صالحاً للعوضية؛ لا أنّ الدرهم نهاية الأقلّ، مثل: