responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 249

[مسألة 18 جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان أو إحداهما عن زنا]

مسألة 18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما عن زنا (1).

[مسألة 19: لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها]

مسألة 19: لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها، و إن كان بائناً جاز له نكاح أُختها في الحال. نعم لو كانت متمتّعاً بها و انقضت عدّتها أو وهبها لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى نكاح أُختها قبل انقضاء العدّة و إن كانت بائنة (2).

(1) لما عرفت من أنّ التولّد من الزنا لا يوجب انتفاء النسب عرفاً و لغةً، و إن كان لا يترتّب عليه بعض الآثار الشرعية كالتوارث و نحوه، فالمتولدة من الزنا حرام على أبيها الزاني و كذا المتولّد منه على امّه الزانية، و هكذا في المقام، فإنّ الموضوع لحرمة الجمع هنا هي الأُختية المتحقّقة بالزّنا أيضاً، فلا فرق في الحكم بتحريم الجمع بين النسب الشرعي و العرفي و اللغوي، كما عرفت فيما تقدّم فراجع‌ [1]. كما أنّه لا فرق بين النسبية و الرضاعية على ما مرّ [2].

(2) لو طلّق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيّاً يجوز للزوج الرجوع فيه لا يجوز نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها، و إن كان الطلاق بائناً جاز له نكاح أُختها في الحال في الجملة. نعم فيما لو كانت متمتّعاً بها فجعل في المتن أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز نكاح الأُخت قبل انقضاء عدّة التمتّع، الثابتة بعد انقضاء الوقت المعيّن فيها أو هبة العدّة، أي بعض المدّة الباقية؛ و السرّ فيه وجود روايات في هذا


[1] تقدّم في ص 165.

[2] في ص 183 184 و 203 204.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست