responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 248

[مسألة 17: لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها]

مسألة 17: لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، و إن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران مثليّين و اتّفقا جنساً و قدراً فقد علم من عليه الحقّ و مقدار الحقّ، و إنّما الاشتباه فيمن له الحقّ، و في غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، و إلّا فلا محيص إلّا عن القرعة، فمن خرجت عليها من الأُختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه و لم تستحق الأُخرى شيئاً. نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر (1).

العقد و لو قبل انقضاء عدّة الاولى كما هو ظاهر، كما إذا كانت المطلّقة يائسة في حال الطلاق أو صارت يائسة في حاله فتدبّر، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

(1) لو طلّق الأُختين كلتيهما مع كون عقدهما مجهول التاريخ و علم بعدم التقارن، فإن كان المهران مثليّين و اتّفقا جنساً و قدراً فقد علم من عليه الحق و هو الزوج المطلّق و مقدار الحق و هو نصف المهر مع كون الطلاق قبل أن يتحقق الدخول و تمام المهر إن كان بعد الدخول، فالاشتباه انّما يكون في شي‌ء واحد و هو من له الحقّ، و إن لم يكن المهران متّفقين جنساً و قدراً، فالاشتباه إنّما يكون في الحقّ أيضاً، فإن وقع التصالح بما تسالموا عليه فهو، و إلّا فلا محيص إلّا عن القرعة، فمن خرجت عليها من الأُختين كان لها تمام المهر أو نصفه، و لم تستحق الأُخرى شيئاً.

نعم مع الدخول بها أيضاً فقد ذكر في الجواهر: أنّه يثبت المسمّيان لهما مع جهلهما بالحكم أو وقوع العقدين على وجه يحرم وطؤهما، بناء على وجوب المسمّى في النكاح الفاسد مع الوطء شبهة [1]. و التحقيق في محلّه.


[1] جواهر الكلام: 29/ 383.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست