[مسألة 17: لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل
الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها]
مسألة
17: لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها،
و إن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران مثليّين و اتّفقا
جنساً و قدراً فقد علم من عليه الحقّ و مقدار الحقّ، و إنّما الاشتباه فيمن له الحقّ،
و في غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، و
إلّا فلا محيص إلّا عن القرعة، فمن خرجت عليها من الأُختين كان لها نصف مهرها
المسمّى أو تمامه و لم تستحق الأُخرى شيئاً. نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا
المختصر (1).
العقد
و لو قبل انقضاء عدّة الاولى كما هو ظاهر، كما إذا كانت المطلّقة يائسة في حال
الطلاق أو صارت يائسة في حاله فتدبّر، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
(1) لو طلّق الأُختين كلتيهما مع كون عقدهما
مجهول التاريخ و علم بعدم التقارن، فإن كان المهران مثليّين و اتّفقا جنساً و
قدراً فقد علم من عليه الحق و هو الزوج المطلّق و مقدار الحق و هو نصف المهر مع
كون الطلاق قبل أن يتحقق الدخول و تمام المهر إن كان بعد الدخول، فالاشتباه انّما
يكون في شيء واحد و هو من له الحقّ، و إن لم يكن المهران متّفقين جنساً و قدراً،
فالاشتباه إنّما يكون في الحقّ أيضاً، فإن وقع التصالح بما تسالموا عليه فهو، و
إلّا فلا محيص إلّا عن القرعة، فمن خرجت عليها من الأُختين كان لها تمام المهر أو
نصفه، و لم تستحق الأُخرى شيئاً.
نعم
مع الدخول بها أيضاً فقد ذكر في الجواهر: أنّه يثبت المسمّيان لهما مع جهلهما بالحكم
أو وقوع العقدين على وجه يحرم وطؤهما، بناء على وجوب المسمّى في النكاح الفاسد مع
الوطء شبهة [1]. و التحقيق في محلّه.