صحيحة
يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السّلام): الرجل يتزوّج المرأة متعة
إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي
عدّتها؟ فكتب: لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.
قال
في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم
بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه
السّلام) و ذكر نحوه، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و بإسناده عن
الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) و ذكر
مثله. و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن
الرضا (عليه السّلام) و ذكر مثله [1].
هذا،
و لكن حكي عن السرائر: أنّ هذه الرواية شاذّة مخالفة لأُصول المذهب لا يلتفت إليها
و لا يجوز التعريج عليها [2]. لكن عن التهذيب التصريح بعدم جواز ذلك متعة مدّعياً أنّه مضمون
الصحيح [3]. و عن نهاية المرام لسيد المدارك: أنّ
العمل به متّجه [4].
و لكن إعراض الأصحاب عن ظاهر الرواية يوجب الطرح أو الحمل على الكراهة، و قد عرفت [5] عمل المتدينين في الجمع بين الأُختين
بهذا النحو.
[1] الكافي: 5/ 431 ح 5، الفقيه: 3/ 295 ح 1404،
التهذيب: 7/ 287 ح 1209، الإستبصار: 3/ 170 ح 622، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى:
125 ح 318، الوسائل: 20/ 480، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1.