responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250

..........

المجال، مثل:

صحيحة يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السّلام): الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب: لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.

قال في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السّلام) و ذكر نحوه، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) و ذكر مثله. و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) و ذكر مثله‌ [1].

هذا، و لكن حكي عن السرائر: أنّ هذه الرواية شاذّة مخالفة لأُصول المذهب لا يلتفت إليها و لا يجوز التعريج عليها [2]. لكن عن التهذيب التصريح بعدم جواز ذلك متعة مدّعياً أنّه مضمون الصحيح‌ [3]. و عن نهاية المرام لسيد المدارك: أنّ العمل به متّجه‌ [4]. و لكن إعراض الأصحاب عن ظاهر الرواية يوجب الطرح أو الحمل على الكراهة، و قد عرفت‌ [5] عمل المتدينين في الجمع بين الأُختين بهذا النحو.


[1] الكافي: 5/ 431 ح 5، الفقيه: 3/ 295 ح 1404، التهذيب: 7/ 287 ح 1209، الإستبصار: 3/ 170 ح 622، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى‌: 125 ح 318، الوسائل: 20/ 480، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1.

[2] السرائر: 2/ 537.

[3] التهذيب: 7/ 288 ذ ح 1211.

[4] نهاية المرام: 1/ 180.

[5] في ص 245.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست