responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 201

[مسألة 3: إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح‌]

مسألة 3: إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها، كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى‌ نكاحها، و إمّا أن يبطل نكاح المرتضعة، كالمثال بالنسبة إلى‌ نكاح الصغيرة، و إمّا أن يبطل نكاح غيرهما، كما في إرضاع الجدّة من طرف الأُم ولد بنتها، و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلّا في الصورة الأولى‌ فيما إذا كان الإرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول، فإنّ فيها تأمّلًا، فالأحوط التخلّص بالصلح، بل الأحوط ذلك في جميع الصور و إن كان الاستحقاق أقرب، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلًا لنكاح غيرها؟ قولان، أقواهما العدم، و الأحوط التصالح (1).

و قد عرفت‌ [1] أنّ الرضاع يوجب الانفساخ لاحقاً كما أنّه يمنع عن النكاح سابقاً، و إن كان المرتضع هي الزوجة الصغيرة الرضيعة صارت الزوجة عمّة لزوجها إذا كانت المرضعة الجدّة من طرف الأب، و إن كانت المرضعة الجدّة من طرف الأب صارت الزوجة خالة للزوج، فيبطل النكاح على‌ أيّ حال، و على‌ هذا القياس، فتدبّر جيّداً.

(1) الغرض من هذه المسألة بعد بيان أنّ الرضاع الطارئ المبطل للنكاح قد يكون مبطلًا لنكاح المرضعة و قد يكون مبطلًا لنكاح غيرهما، كما في الأمثلة المذكورة في المتن، بيان حال استحقاق الزوجة للمهر من جهة أنّ الثابت في محلّه استحقاق المهر في عقد النكاح بمجرّد تحقّق العقد و استقراره بالدخول، و الانفساخ هنا لا يؤثّر في العقد من حينه، بل كان الرضاع الطارئ مبطلًا للنكاح من حين‌


[1] في ص 164 197.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست