مسألة
3: إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها،
كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها، و إمّا أن
يبطل نكاح المرتضعة، كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة، و إمّا أن يبطل نكاح
غيرهما، كما في إرضاع الجدّة من طرف الأُم ولد بنتها، و الظاهر بقاء استحقاق
الزوجة للمهر في الجميع إلّا في الصورة الأولى فيما إذا كان الإرضاع و انفساخ
العقد قبل الدخول، فإنّ فيها تأمّلًا، فالأحوط التخلّص بالصلح، بل الأحوط ذلك في
جميع الصور و إن كان الاستحقاق أقرب، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر
قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلًا لنكاح غيرها؟ قولان، أقواهما العدم، و
الأحوط التصالح (1).
و
قد عرفت [1] أنّ الرضاع يوجب الانفساخ لاحقاً كما
أنّه يمنع عن النكاح سابقاً، و إن كان المرتضع هي الزوجة الصغيرة الرضيعة صارت
الزوجة عمّة لزوجها إذا كانت المرضعة الجدّة من طرف الأب، و إن كانت المرضعة
الجدّة من طرف الأب صارت الزوجة خالة للزوج، فيبطل النكاح على أيّ حال، و على
هذا القياس، فتدبّر جيّداً.
(1) الغرض من هذه المسألة بعد بيان أنّ الرضاع
الطارئ المبطل للنكاح قد يكون مبطلًا لنكاح المرضعة و قد يكون مبطلًا لنكاح
غيرهما، كما في الأمثلة المذكورة في المتن، بيان حال استحقاق الزوجة للمهر من جهة
أنّ الثابت في محلّه استحقاق المهر في عقد النكاح بمجرّد تحقّق العقد و استقراره
بالدخول، و الانفساخ هنا لا يؤثّر في العقد من حينه، بل كان الرضاع الطارئ مبطلًا
للنكاح من حين