responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 200

[مسألة 2: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغير ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما]

مسألة 2: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغير ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما، و ذلك فيما إذا تزوّج الأخوان الأختين انفسخ نكاحهما؛ لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، و إن أرضعته جدّته من طرف الأمّ صار خالًا لزوجته، و إن كان هو الأُنثى‌ صارت هي عمّة لزوجها على‌ الأوّل و خالة له على‌ الثاني، فبطل النكاح على‌ أيّ حال (1).

الثاني: الفرض المذكور بشرط أن يكون الرضاع من لبن أبي البنت، لِما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن.

الثالث: ما إذا أرضعت الجدّة من طرف الأب ولد ابنها، و في هذه الصورة لا يترتّب عليه شي‌ء.

الرابع: الفرض الأوّل بشرط أن يكون الرّضاع بعد وفاة بنتها أم المرتضع أو طلاقها أو وفاة زوجها، فإنّه حينئذٍ لا يمنع منه، و إن كان يترتّب عليه حرمة نكاح المطلّقة، و كذا أختها، و هكذا أخت الامرأة المتوفّاة.

(1) إذا تزوّج الأخوان أُختين فحصل من أحدهما ابن و من الآخر بنت، فزوّج الابن بالابنة بالولاية الثابتة للأبوين، ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُم أحدهما من الزوجين الصغيرين الرضيعين ينفسخ نكاحهما الواقع بسبب أبويهما؛ لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج الصغير الرضيع، فإن كانت المرضعة جدّته من طرف الأب يصير الزوج المرتضع عمّاً لزوجته، و إن كانت المرضعة جدّته من طرف الأُمّ يصير الزوج خالًا لزوجته.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست