و
استقرب الماتن (قدّس سرّه) الاستحقاق في جميع الصور و احتاط التخلّص بالصلح فيه
إلّا في صورة واحدة، و هو ما إذا كان الإرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول، فاحتاط
فيها التخلّص بالصلح وجوباً، و الوجه في الفرق ما ذكرنا من أنّه إذا كان الانفساخ
بعد الدخول فقد تحقّق قبله بسبب الدخول استقرار الاستحقاق، و كأنّه كان المهر
التام في مقابل مسمّى الدخول المفروض تحقّقه، و لا فرق فيه قلّة و كثرة، و لا
مجال لاحتمال أن يكون البضع من الأموال، فيمكن الرجوع على من أتلفته لقاعدة
الإتلاف، لعدم كونه مالًا عرفاً و لا يُعامل معه معاملة الأموال، خصوصاً بعد ما عرفت
من عدم الفرق بين قليله و كثيره.
و
كيف كان فالظّاهر في المقام ثبوت استحقاق المهر، و لكن مقتضى الاحتياط التخلّص
بالصلح، خصوصاً في الصورة المذكورة.
و
هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلًا
لنكاح غيرها، و لو كانت هي الزوجة الصغيرة.
قال
المحقّق في الشرائع: و للزوج الرجوع على المرضعة بما أدّاه إن قصدت الفسخ [1] أي بالإرضاع، و إلّا لم تكن متعدّية
بل كانت كمن حفر بئراً في ملكه فتردّى فيه متردّ، بل هي محسنة على المرضعة فلا
سبيل عليها.
لكن
عن المسالك تبعاً لجامع المقاصد [2] الوجه عدم الفرق في الضمان و عدمه بذلك؛ لأنّ إتلاف الأموال موجب له
على كلّ حال، فإن كان البضع ملحقاً بها