responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202

تحقّق الرضاع المحرّم.

و استقرب الماتن (قدّس سرّه) الاستحقاق في جميع الصور و احتاط التخلّص بالصلح فيه إلّا في صورة واحدة، و هو ما إذا كان الإرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول، فاحتاط فيها التخلّص بالصلح وجوباً، و الوجه في الفرق ما ذكرنا من أنّه إذا كان الانفساخ بعد الدخول فقد تحقّق قبله بسبب الدخول استقرار الاستحقاق، و كأنّه كان المهر التام في مقابل مسمّى‌ الدخول المفروض تحقّقه، و لا فرق فيه قلّة و كثرة، و لا مجال لاحتمال أن يكون البضع من الأموال، فيمكن الرجوع على‌ من أتلفته لقاعدة الإتلاف، لعدم كونه مالًا عرفاً و لا يُعامل معه معاملة الأموال، خصوصاً بعد ما عرفت من عدم الفرق بين قليله و كثيره.

و كيف كان فالظّاهر في المقام ثبوت استحقاق المهر، و لكن مقتضى الاحتياط التخلّص بالصلح، خصوصاً في الصورة المذكورة.

و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلًا لنكاح غيرها، و لو كانت هي الزوجة الصغيرة.

قال المحقّق في الشرائع: و للزوج الرجوع على المرضعة بما أدّاه إن قصدت الفسخ‌ [1] أي بالإرضاع، و إلّا لم تكن متعدّية بل كانت كمن حفر بئراً في ملكه فتردّى‌ فيه متردّ، بل هي محسنة على المرضعة فلا سبيل عليها.

لكن عن المسالك تبعاً لجامع المقاصد [2] الوجه عدم الفرق في الضمان و عدمه بذلك؛ لأنّ إتلاف الأموال موجب له على‌ كلّ حال، فإن كان البضع ملحقاً بها


[1] شرائع الإسلام: 2/ 285.

[2] جامع المقاصد: 12/ 234.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست