responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 179

[مسألة 6: ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة]

مسألة 6: ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لا أثر له و ليس بناشرٍ لها أصلًا حتّى بين الفحل و المرتضعة، و كذا بين المرتضع و المرتضعة فضلًا عن الأصول و الفروع و الحواشي، و في الرضاع شرط آخر زائد على‌ ما مرّ مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين و بين أحدهما و فروع الآخر، و بعبارة اخرى‌ شرط لتحقّق الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين، و هو اتّحاد الفحل الّذي ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبيّ من امرأة من لبن شخص رضاعاً كاملًا و ارتضعت صبيّة من تلك المرأة من لبن شخصٍ آخر كذلك، بأن طلّقها الأوّل و زوّجها الثاني و صارت ذات لبن منه فأرضعتها للفحل صار أبوك أباها و أمّك أمّها [1]. إلى‌ غير ذلك من النصوص و الروايات الدّالة عليه.

لكن في مقابلها رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج أُخرى فولدت منه ولداً، ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاماً، أ يحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة الّتي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه‌ [2] نظراً إلى‌ أنّ نفي المحبّة لا دلالة له على‌ عدم الحُرمة و ليس صريحاً فيه، خصوصاً مع دلالة الروايات المتقدّمة المتكثّرة الموافقة للفتاوى و عمومات الرضاع على الحرمة، فاللّازم الأخذ بتلك الروايات و لو فرضت المعارضة، كما لا يخفى‌.


[1] الكافي: 5/ 439 ح 7، التهذيب: 7/ 322 ح 1328، المقنع: 333، الوسائل 20/ 395، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 3.

[2] الكافي: 5/ 440 ح 5، التهذيب: 7/ 319 ح 1318، الاستبصار: 3/ 199 ح 721، المقنع: 331، الوسائل: 20/ 389، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 5.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست