لبنك
و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام [2]. و السؤال يدلّ على المفروعيّة عند السائل.
و
رواية سماعة المضمرة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما
غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أ ينبغي لابنه أن
يتزوّج بهذه الجارية؟ قال: لا؛ لأنّها أرضعت بلبن الشيخ
[3].
و
رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و في سندها سهل بن زياد، قال: سألت أبا الحسن
(عليه السّلام) عن امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها، أ يحلّ للغلام ابن
زوجها أن يتزوّج الجارية الّتي أرضعت؟ فقال: اللّبن للفحل [1].
و
رواية مالك بن عطيّة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يتزوّج المرأة
فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية، أ يصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية
الّتي أرضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأنّ اللّبن لفحلٍ واحد [12].
و
صحيحة صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السّلام) في حديث قال: قلت له: أرضعت
أمّي جارية بلبني، فقال: هي أختك من الرضاعة، قلت: فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم
ترضعها أُمّي بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال: و الفحل واحد؟ قلت:
نعم هو أخي (هي أُختي خ. ل) لأبي و أمّي، قال: اللّبن
[2] الكافي: 5/ 440 ح 1 و 3، التهذيب: 7/ 319 ح
1316، الاستبصار: 3/ 199 ح 719، الوسائل: 20/ 389، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4.