responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 178

..........

لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام‌ [2]. و السؤال يدلّ على المفروعيّة عند السائل.

و رواية سماعة المضمرة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى‌ امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أ ينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟ قال: لا؛ لأنّها أرضعت بلبن الشيخ‌ [3].

و رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و في سندها سهل بن زياد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها، أ يحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية الّتي أرضعت؟ فقال: اللّبن للفحل‌ [1].

و رواية مالك بن عطيّة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية، أ يصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأنّ اللّبن لفحلٍ واحد [12].

و صحيحة صفوان بن يحيى‌، عن أبي الحسن (عليه السّلام) في حديث قال: قلت له: أرضعت أمّي جارية بلبني، فقال: هي أختك من الرضاعة، قلت: فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال: و الفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي (هي أُختي خ. ل) لأبي و أمّي، قال: اللّبن‌


[2] الكافي: 5/ 440 ح 1 و 3، التهذيب: 7/ 319 ح 1316، الاستبصار: 3/ 199 ح 719، الوسائل: 20/ 389، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4.

[3] الكافي: 5/ 440 ح 2، التهذيب: 7/ 319 ح 1317، الإستبصار: 3/ 299 ح 720، الوسائل: 20/ 390، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 6.

[1] الكافي: 5/ 440 ح 4، قرب الإسناد: 369 ح 1323، الوسائل: 20/ 390، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 7.

[12] الفقيه: 3/ 306 ح 1473، الوسائل: 20/ 393، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 13.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست