رضاعاً
كاملًا لم تحرم الصبيّة على ذلك الصّبي و لا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما
إذا كان الفحل و صاحب اللّبن واحداً و تعدّدت المرضعة، كما إذا كانت لشخصٍ نسوة
متعدّدة و أرضعت كلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلًا رضاعاً كاملًا، فإنّه يحرم بعضهم
على بعض و على فروعه؛ لحصول الأخوّة الرضاعيّة بينهم (1).
(1) لازم ما ذكر من الشروط لناشريّة الرضاع
للحرمة أنّه مع انتفاء بعضها لا يتحقّق الرضاع المحرّم، فلا يصير صاحب اللّبن و هو
الفحل أباً و لا المُرضعة أُمّا و لا المرتضع ولداً فضلًا عن الفروع و الحواشي،
لكن هنا شرط زائد مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين و بين أحدهما و فروع أُخر؛ و
بعبارة أُخرى شرط لتحقّق الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين، و هو اتّحاد الفحل الّذي
ارتضع المرتضعان من لبنه، فلا يتحقّق التحريم في الفرع الذي أفاده الماتن (قدّس
سرّه) على المشهور بين الأصحاب [1] شهرة محقّقة عظيمة.
و
يدلّ عليه صحيحة بريد العجلي في حديث قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن قول
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسّر لي
ذلك، فقال: كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أُخرى من جارية أو غلام فذلك
الذي قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله). و كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين
كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام، فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و إنّما
هو نسب (سبب ظ) ناحية الصّهر رضاع و لا يحرّم