responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180

رضاعاً كاملًا لم تحرم الصبيّة على‌ ذلك الصّبي و لا فروع أحدهما على‌ الآخر، بخلاف ما إذا كان الفحل و صاحب اللّبن واحداً و تعدّدت المرضعة، كما إذا كانت لشخصٍ نسوة متعدّدة و أرضعت كلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلًا رضاعاً كاملًا، فإنّه يحرم بعضهم على‌ بعض و على‌ فروعه؛ لحصول الأخوّة الرضاعيّة بينهم (1).

(1) لازم ما ذكر من الشروط لناشريّة الرضاع للحرمة أنّه مع انتفاء بعضها لا يتحقّق الرضاع المحرّم، فلا يصير صاحب اللّبن و هو الفحل أباً و لا المُرضعة أُمّا و لا المرتضع ولداً فضلًا عن الفروع و الحواشي، لكن هنا شرط زائد مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين و بين أحدهما و فروع أُخر؛ و بعبارة أُخرى شرط لتحقّق الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين، و هو اتّحاد الفحل الّذي ارتضع المرتضعان من لبنه، فلا يتحقّق التحريم في الفرع الذي أفاده الماتن (قدّس سرّه) على المشهور بين الأصحاب‌ [1] شهرة محقّقة عظيمة.

و يدلّ عليه صحيحة بريد العجلي في حديث قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن قول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسّر لي ذلك، فقال: كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أُخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله). و كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام، فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و إنّما هو نسب (سبب ظ) ناحية الصّهر رضاع و لا يحرّم‌


[1] جامع المقاصد: 12/ 223، الروضة البهية: 5/ 164 165، مسالك الأفهام: 7/ 237، الحدائق الناضرة: 23/ 368، جواهر الكلام: 29/ 303.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست