الجهة
الثانية: في إطلاق ثبوت الحكم و عدمه و القول بالاختصاص كما حكي عن صاحب
المدارك [1]؛ لورود خصوص العنبر و اللؤلؤ في صحيحة
الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال:
عليه الخمس، الحديث [2].
و
يدفعه دلالة روايات اخرى على الإطلاق و إن كان مقتضى مبناه من القول باختصاص حجّية
خبر الواحد بالصحيح الأعلائي ذلك، لكنّ المبنى غير صحيح كما بيّن في محلّه.
ففي
صحيحة عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: فيما يخرج من
المعادن، و البحر، و الغنيمة، و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، و
الكنوز، الخمس [3]. و عمّار بن مروان و إن كان مشتركاً
بين الثقة و غيره، إلّا أنّ الإطلاق ينصرف إلى الثقة، خصوصاً مع روايته عن الصادق
(عليه السّلام).
و
صحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الخمس
على خمسة أشياء: على الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة، و نسي ابن أبي عمير
الخامس [4].
و
الظاهر صحّة مثل هذه الرواية المرويّة عن غير واحد كالمرويّة عن عدّة من أصحابنا.
هذا،
و يمكن المناقشة في إطلاق الروايتين بعدم كونهما في مقام البيان حتّى