responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 93

الكثيرة الآتية، فلا إشكال في هذه الجهة.

الجهة الثانية: في إطلاق ثبوت الحكم و عدمه و القول بالاختصاص كما حكي عن صاحب المدارك‌ [1]؛ لورود خصوص العنبر و اللؤلؤ في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس، الحديث‌ [2].

و يدفعه دلالة روايات اخرى على الإطلاق و إن كان مقتضى مبناه من القول باختصاص حجّية خبر الواحد بالصحيح الأعلائي ذلك، لكنّ المبنى غير صحيح كما بيّن في محلّه.

ففي صحيحة عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: فيما يخرج من المعادن، و البحر، و الغنيمة، و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، و الكنوز، الخمس‌ [3]. و عمّار بن مروان و إن كان مشتركاً بين الثقة و غيره، إلّا أنّ الإطلاق ينصرف إلى الثقة، خصوصاً مع روايته عن الصادق (عليه السّلام).

و صحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة، و نسي ابن أبي عمير الخامس‌ [4].

و الظاهر صحّة مثل هذه الرواية المرويّة عن غير واحد كالمرويّة عن عدّة من أصحابنا.

هذا، و يمكن المناقشة في إطلاق الروايتين بعدم كونهما في مقام البيان حتّى‌


[1] مدارك الأحكام 5: 375.

[2] التهذيب 4: 121 ح 346، الوسائل 9: 498، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 1.

[3] الخصال: 290 ح 51، الوسائل 9: 494، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6، و قد تقدّمت في ص 71.

[4] الخصال: 291 ح 53، الوسائل 9: 494، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7، و قد تقدّمت في ص 71.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست