responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 94

يتمسّك بإطلاقهما، و مع ذلك فهناك روايات أُخرى مؤيّدة لعدم الاختصاص بما أفاده، خصوصاً الرواية الواردة في النصاب الآتية إن شاء تعالى، و المتقدّمة [1] في باب المعدن.

و بالجملة: فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الاختصاص في هذه الجهة.

الجهة الثالثة: هل العبرة في هذا الأمر المأخوذ متعلّقاً للحكم بثبوت الخمس بما يخرج من البحر، من دون فرق بين أن يكون السبب للإخراج هو الغوص أو غيره، كالآلات المتداولة سيّما في هذه الأعصار الأخيرة، و يدلّ عليه ظاهر صحيحة عمّار بن مروان المتقدّمة، أو بالغوص من دون فرق بين أن يكون في البحر، أو في الشطوط و الأنهار الكبيرة، و يدلّ عليه ظاهر صحيحة ابن أبي عمير المتقدّمة أيضاً. و من المعلوم ثبوت المغايرة بين العنوانين و إن كان التغاير بالعموم من وجه الذي مقتضاه ثبوت مادّة الاجتماع و مادّتي الافتراق في هذه الجهة؟ وجوه بل أقوال:

1 قول محكيّ عن المحقّق صاحب الشرائع‌ [2] و جماعة اخرى‌ [3]، منهم المحقّق الهمداني (قدّس سرّه) في شرحها [4]؛ و هو لزوم اجتماع الأمرين و عدم ثبوت الخمس إلّا في مادّة الاجتماع؛ و هي ما يخرج من خصوص البحر بسبب الغوص، و الوجه فيه تقييد كلّ من الإطلاقين في الصحيحتين بسبب الآخر، فاللازم وجود القيدين في‌


[1] في ص 44.

[2] شرائع الإسلام 1: 180.

[3] الحدائق الناضرة 12: 345، جواهر الكلام 16: 39 و 41، رياض المسائل 5: 240، كتاب الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 67 و 165.

[4] مصباح الفقيه 14: 86 87.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست