responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

لشيعتهم خمس الأموال غير المخمّسة المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس كافراً كان أو مخالفاً، معدناً كان المتعلّق أو غيره من ربح التجارة و نحوه. نعم، لو وصل إليهم ممّن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلّق به الخمس من الإماميّة اجتهاداً أو تقليداً، أو يعتقد عدم وجوبه مطلقاً بزعم أنّهم (عليهم السّلام) أباحوه مطلقاً لشيعتهم ما يتعلّق به الخمس يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه. نعم، مع الشكّ في رأيه لا يجب عليه الفحص و لا التخميس مع احتمال أدائه، و لكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالأحوط بل الأقوى التجنّب حتّى يخمّس (1).

(1) الظاهر أنّ مستند هذه المسألة الأخبار الكثيرة الواردة في التحليل و الإباحة التي سيأتي نقلها و البحث عنها مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى، بضميمة أنّ القدر المتيقّن أو الظاهر منها هو التحليل بالإضافة إلى الشيعة في صورة انتقال أموال غير المخمّس إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس كافراً كان أو مخالفاً، معدناً كان المتعلّق أو غيره من الأرباح و غيرها.

و لم يظهر لي دليل على الإباحة في مورد المسألة؛ و هو الانتقال من الكافر أو المخالف غير المعتقدين للخمس، بل المقام هو القدر المتيقّن من تلك الأخبار التي أشرنا إليها. نعم، لو وصل إلى الإماميّة ممّن لا يعتقد منهم وجوب الخمس بنحو الإطلاق، أو ممّن لا يعتقد الوجوب في خصوص بعض الأُمور المتعلّقة للخمس يجب على من وصل إليه التخميس مطلقاً، أو في خصوص ذلك الأمر و إن كانت العبارة قاصرة عن الدلالة على ذلك؛ لأنّ مقتضاها لزوم التخميس و لو بالإضافة إلى غير ذلك الأمر من الأُمور التي يعتقد الوجوب فيها. نعم، الجمع بين اعتقاد عدم لزوم الخمس و بين العلم بالعدم إنّما هو لأجل كون البائع مثلًا غير معتقد بالوجوب، و لكنّه أدّى الخمس من باب الاحتياط غير اللزومي لأجل قول غيره بالوجوب،

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست