تعلّق
الخمس المقابل للزكاة بالمعدن في الجملة، و إن وقع الاختلاف بينهم في بعض أنواعه
من جهة الشكّ في كونه معدناً، و عدم نهوض دليل خاصّ على تعلّق الخمس به. و عن أبي
حنيفة [1] تخصيص وجوب الخمس بخصوص الذهب و
الفضّة، لكن لا من باب الخمس المجعول في الآية الشريفة للأصناف المذكورة فيها، بل
من باب الزكاة و الصدقة المطهّرة للمال.
الجهة
الثانية: في معنى المعدِن، و الظاهر أنّه بحسب اللغة اسم مكان ك «مجلس» [2] و مادّته بمعنى الإقامة و الركاز و
الثبات، يقال: عدنت الإبل أي لم يبرح من الأرض التي هو فيه، و قوله تعالى جَنَّاتِ عَدْنٍ * [3] من هذا القبيل، و صرّح المحقّق الهمداني (قدّس سرّه) باختلاف معنى
المعدن في كلمات اللغويّين و كلمات الأصحاب، و أنّه في الأُولى بمعنى المحلّ، و في
الثانية بمعنى الحالّ و ما يستخرج منه [4]، مع أنّه من الواضح أنّ تعلّق الخمس بما يستخرج منه لا يوجب كون
المعدن عندهم بمعنى الحالّ، ضرورة أنّه لا يقال للذهب مثلًا: إنّه معدن، و كذا
النفط و أمثالهما، و التعبير بأنّ من الأُمور المتعلّقة للخمس المعدن لا يستلزم ما
أفاده، كما لا يخفى.
ثمّ
لا يخفى أنّ كلمة «الركاز» الواردة في جملة من أخبار الخمس يراد به المعدن و لا
يشمل حتّى مثل الكنز الذي اخفي في الأرض. و بالجملة: فالروايات الواردة في المعادن
على أنواع: فنوع منها يدلّ على ثبوت الخمس فيها بعنوان المعدن، مثل:
[1] كذا في النسخة، و لكن الظاهر أنّ هذا القول
للشافعي، راجع الشرح الكبير لابن قدامة 2: 580 و الخلاف 2: 116 117 مسألة 138 و
غيرهما.