responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 43

تعلّق الخمس المقابل للزكاة بالمعدن في الجملة، و إن وقع الاختلاف بينهم في بعض أنواعه من جهة الشكّ في كونه معدناً، و عدم نهوض دليل خاصّ على تعلّق الخمس به. و عن أبي حنيفة [1] تخصيص وجوب الخمس بخصوص الذهب و الفضّة، لكن لا من باب الخمس المجعول في الآية الشريفة للأصناف المذكورة فيها، بل من باب الزكاة و الصدقة المطهّرة للمال.

الجهة الثانية: في معنى المعدِن، و الظاهر أنّه بحسب اللغة اسم مكان ك «مجلس» [2] و مادّته بمعنى الإقامة و الركاز و الثبات، يقال: عدنت الإبل أي لم يبرح من الأرض التي هو فيه، و قوله تعالى‌ جَنَّاتِ عَدْنٍ * [3] من هذا القبيل، و صرّح المحقّق الهمداني (قدّس سرّه) باختلاف معنى المعدن في كلمات اللغويّين و كلمات الأصحاب، و أنّه في الأُولى بمعنى المحلّ، و في الثانية بمعنى الحالّ و ما يستخرج منه‌ [4]، مع أنّه من الواضح أنّ تعلّق الخمس بما يستخرج منه لا يوجب كون المعدن عندهم بمعنى الحالّ، ضرورة أنّه لا يقال للذهب مثلًا: إنّه معدن، و كذا النفط و أمثالهما، و التعبير بأنّ من الأُمور المتعلّقة للخمس المعدن لا يستلزم ما أفاده، كما لا يخفى.

ثمّ لا يخفى أنّ كلمة «الركاز» الواردة في جملة من أخبار الخمس يراد به المعدن و لا يشمل حتّى مثل الكنز الذي اخفي في الأرض. و بالجملة: فالروايات الواردة في المعادن على أنواع: فنوع منها يدلّ على ثبوت الخمس فيها بعنوان المعدن، مثل:


[1] كذا في النسخة، و لكن الظاهر أنّ هذا القول للشافعي، راجع الشرح الكبير لابن قدامة 2: 580 و الخلاف 2: 116 117 مسألة 138 و غيرهما.

[2] لسان العرب 4: 278، تاج العروس 18: 371.

[3] سورة التوبة 9: 72 و غيرها.

[4] مصباح الفقيه 14: 17 18.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست