responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44

صحيحة الحلبي في حديث قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان بالمعادن (من المعادن خ ل) كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضّة [1].

و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس‌ [2]. و لعلّ العدول في الجواب عن عنوان المعدن بالركاز باعتبار عدم تعلّق الخمس إلّا بما يكون مستخرجاً من المركز الأصلي لا بمطلق الذهب و الفضّة و مثلهما من أيّ طريق حصل.

و نوع ثان يدلّ على الثبوت في بعض المصاديق، مثل:

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن معادن الذهب و الفضّة و الصفر و الحديد و الرصاص؟ فقال: عليها الخمس جميعاً [3].

و رواية محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس‌ [4].

و نوع ثالث يدلّ على الثبوت في بعض الموارد معلّلًا بأنّه من المعدن أو مثل‌


[1] التهذيب 4: 121 ح 346، الوسائل 9: 492، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2.

[2] التهذيب 4: 122 ح 347، الوسائل 9: 492، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3.

[3] الكافي 1: 544 ح 8، التهذيب 4: 121 ح 345، الوسائل 9: 491، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 1.

[4] الكافي 1: 547 ح 21، الفقيه 2: 21 ح 72، التهذيب 4: 124 ح 356، الوسائل 9: 493، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست