صحيحة
الحلبي في حديث قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الكنز كم فيه؟ قال:
الخمس، و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان
بالمعادن (من المعادن خ ل) كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و
الفضّة [1].
و
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال:
كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه
منه من حجارته مصفّى الخمس [2]. و لعلّ العدول في الجواب عن عنوان المعدن بالركاز باعتبار عدم
تعلّق الخمس إلّا بما يكون مستخرجاً من المركز الأصلي لا بمطلق الذهب و الفضّة و
مثلهما من أيّ طريق حصل.
و
نوع ثان يدلّ على الثبوت في بعض المصاديق، مثل:
صحيحة
محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن معادن الذهب و الفضّة و
الصفر و الحديد و الرصاص؟ فقال: عليها الخمس جميعاً
[3].
و
رواية محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته
عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضّة هل
فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس
[4].
و
نوع ثالث يدلّ على الثبوت في بعض الموارد معلّلًا بأنّه من المعدن أو مثل
[1] التهذيب 4: 121 ح 346، الوسائل 9: 492،
أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2.
[2] التهذيب 4: 122 ح 347، الوسائل 9: 492،
أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3.
[3] الكافي 1: 544 ح 8، التهذيب 4: 121 ح 345،
الوسائل 9: 491، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 1.
[4] الكافي 1: 547 ح 21، الفقيه 2: 21 ح 72،
التهذيب 4: 124 ح 356، الوسائل 9: 493، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5.