responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 265

اعتبار الفقر في الأصناف الثلاثة الأخيرة المستحقّة للخمس، و في الدفعة الزائدة لا يكون هذا الشرط موجوداً، و هذا بالإضافة إلى سهم السادة الذي هو نصف الخمس واضح؛ لما ذكر من اعتبار الفقر فيهم.

و أمّا بالإضافة إلى سهم الإمام (عليه السّلام) فالأمر لا يدور مدار المئونة، بل يتوقّف على إذن الحاكم الذي هو الوليّ في زمن الغيبة، و هو يعمل على طبق ما يراه مصلحة ممّا هو مرضيّ للإمام (عليه السّلام)، و لعلّ ذكر المئونة قرينة على أنّ المراد من الخمس في المتن هو سهم السادة لا الأعمّ منه و من سهم الإمام (عليه السّلام). و يؤيّده أنّه جعل الأحوط عدم الأخذ كما لا يخفى، كما أنّه لا بدّ من التنبيه على أمر؛ و هو أنّ الزائد على دفعة واحدة إن كانت الزيادة زائدة على مئونة سنته فالحكم ما مرّ، و إن كانت مشتملة على الزيادة؛ بأن كانت مركّبة من الزيادة و غيرها فالحكم فيه ما سيأتي في الفرع الآتي.

و أمّا عدم جواز الدفع إليه في دفعة واحدة بمقدار يزيد على مئونة سنة واحدة فإنّما هو على نحو الاحتياط الوجوبي، فقد قيل في وجهه: إنّه إذا أُعطي ما يزيد على مئونته السنويّة فهو بتملّك مقدار المئونة صار غنيّاً، فليس له حينئذٍ تملّك ما يزيد عليه؛ لزوال فقره بتملّك ذلك المقدار، فإعطاء الزائد إعطاء إلى الغنيّ و لو كان غناه قد حصل مقارناً للإعطاء المزبور، إذ العبرة في الغنى و الفقر بملاحظة حال الإعطاء لا قبله و لا بعده‌ [1].

و يرد عليه أنّه بعد ما كان المفروض إعطاء الزائد دفعة واحدة من دون تقدّم و تأخّر، و قد فرض أنّه في حال الإعطاء كان فقيراً، و لا مجال لدعوى التبعّض بعد كون الإعطاء واحداً و هو مستحقّ للخمس لفقره، فالظاهر أنّه لا مجال للاحتياط


[1] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 324.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست